الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بعد انتهاء مدة استكمال اوراق التصالح على مخالفات البناء...

مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق: لن يتم النظر في الطلب غير المستوفى الأوراق

صبرى الجندى مستشار
صبرى الجندى مستشار وزير التنمية المحلية الاسبق

قال صبرى الجندى مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق، إن عدم استكمال أوراق التصالح على مخالفات البناء في المدة التى حددها الدولة وانتهت في 31 يوليو الماضى  يعتبر مخالفا ولن يتم النظر في الطلب المقدم منه .
وأشار في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، موضحا أنه من تخلف عن تقديم الأوراق يعد مخالف ويطبق عليه العقوبات المنصوصة في قانون التصالح على مخالفات البناء رقم 17 لسنه 2019 ،موضحا انه لن يكون هناك مد مرة أخرى لاستكمال أوراق التصالح على مخالفات البناء والا كانت الحكومة مدة قبل انتهاء المدة.
وأشار إنه لن يكون هناك معاينه وانما ستأخذ الدولة بما قدمة المواطن وسيقوم المواطن بتقديم إقرار بصحة ما تقدم به في طلب التصالح على مخالفات البناء خلال 3 سنوات .
 

 ونص قانون التصالح مع مخالفات البناء رقم 17 لسنه 2019 ، انه في حالة رفض اللجنة المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون طلب التصالح على المخالفة أو في حالة عدم سداد قيمة مقابل تقنين الأوضاع خلال60 يوما من تاريخ موافقة اللجنة، يصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختصة، بحسب الأحوال، قرارا بالرفض أو باستكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة، أو بتصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء المشار إليه، ويتم استئناف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة.
كما يجوز لمن رفض طلبه بالتصالح التظلم من قرار الرفض أو من قيمة التصالح خلال 30 يوما من تاريخ إخطاره به.
وتتولى نظر التظلم لجنة أو أكثر تشكل بمقر المحافظة أو الجهة الإدارية المختصة, برئاسة مستشار من مجلس الدولة وعضوية مهندس استشاري متخصص في الهندسة المدنية لا تقل خبرته كاستشاري عن خمس سنوات, وثلاثة على الأقل من المهندسين, على أن يكون أحدهم متخصصا في الهندسة المدنية والآخر في الهندسة المعمارية لديهما خبرة لا تقل عن عشر سنوات ومقيدين بنقابة المهندسين.
ويصدر بتشكيل لجنة التظلمات قرار من المحافظ أو رئيس الهيئة المختصة، ويشترط لصحة انعقادها حضور رئيسها واثنين على الأقل من أعضائها.
وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس اللجنة.
وعلى اللجنة أن تبت في التظلم خلال تسعين يوما من تاريخ تقديم الطلب ويعتبر انقضاء هذه المدة دون البت فيه بمثابة قبوله.
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات عمل اللجنة.