الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل العقار الذي ورثته من والدي عليه زكاة؟ .. الإفتاء تجيب

دار الإفتاء
دار الإفتاء

قال الشيخ أحمد وسام، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إن العقار الموروث لا تجب فيه زكاة مادام لم ينو صاحبه الاتجار به أو المرابحة، مضيفًا أن العقارات المشتراة للتجارة تزكَّى مرة واحدة بعد بيعها، وتقوَّم بثمنها في السوق عند وجوب زكاتها لا بثمن الشراء؛ بحيث تخرج الزكاة على جميع ثمن البيع.



وأضاف «وسام» خلال البث المباشر لدار الإفتاء، على صفحتها الرسمية على«فيسبوك»، فى إجابته على سؤال «هل توجد زكاة على العقار الموروث؟»، أن العقارات من الأموال التي لا زكاة فيها إذا لم تكن معدة للبيع بالإجماع، مستشهدًا بعموم قول النبي- صلى الله عليه وسلم-: «ليس على الرجل في عبده ولا فرسه صدقة» متفق عليه.



وتابع: أنك إذا نويت هذا العقار للتجارة فلا زكاة عليك أيضا عند الجمهور، مبينًا: أن من شرط الزكاة كون العرض للتجارة عندهم أن يدخل في ملك المكلف بمعاوضة وليس كذلك الإرث.

 

هل يجوز شراء تلفاز لأسرة فقيرة من مال الزكاة؟ 

 

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: “هل يجوز شراء تلفاز من زكاة المال لعائلة فقيرة؟”.

 

وأجاب الدكتور حمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: نعم يجوز ولكن الأفضل والأولى أن نعطى الفقير المال فى يديه وهو يشترى به ما يلزمه من طعام أو شراب أو علاج وما إلى ذلك".

 

وأضاف أمين الفتوى خلال فيديو عبر قناة دار الإفتاء على يوتيوب أنه يجوز تقديم الزكاة بشكل عيني ولكنى أنصح أن زكاة المال تخرج مالا.