الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

عذبت ابنتها حتى الموت.. والدة الهرم تواجه السجن المشدد

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية في الجيزة، بإشراف اللواء رجب عبدالعال مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة تفاصيل تعذيب طفلة 8 سنوات حتى الموت على يد والدتها بمنطقة الهرم.

و تلقى قسم شرطة الهرم، إخطارا من مستشفى الهرم أفاد باستقبال طفلة جثة هامدة وبسؤال والدتها قررت أنها سقطت على الأرض أثناء اللهو ولقيت مصرعها.

و شرحت التحريات لمباحث الجيزة، أن أطباء المستشفى شكوا في أقوال الأم وتضارب كلامها، وأخطروا الشرطة بوجود شبهة جنائية.

 

 

تفاصيل تعذيب أم لابنتها حتى الموت في الجيزة

وبمواجهة الأم أقرت بارتكابها الجريمة ، وتبين من تحريات الأجهزة الأمنية في الجيزة، أن الطفلة تعرضت لوصلة تعذيب في أنحاء جسدها ووفق أقوال الأم فإنها اكتشفت قيام ابنتها بممارسة العادة السرية كثيرا مما نتج عنه فقدان عذريتها.

 

كما أكدت التحريات أن الأم كانت تحاول تأديب ابنتها لكنها فقدت الوعي من الضرب فقامت بنقلها لمستشفى الهرم إلا أنها لفظت أنفاسها الأخيرة، وتحرر المحضر اللازم وتباشر النيابة العامة التحقيقات.

 

العقوبة بالقانون

وفى سياق متصل ، لم يغفل القانون المصري عن هذه الجرائم، حيث نص قانون العقوبات في الباب الأول منه ، والخاص بـ  القتل والجرح والضرب ، ونص القانون فى المادة 234 منه على أن:" من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.


ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.


و يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع كل من جرح أو ضرب أحداً عمداً أو أعطاه مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلاً ولكنه أفضى إلى الموت يوأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن.

وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي, فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد، وذلك وفقا لما نصت عليه المادة 236 من هذا القانون .