الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الحبس 5 سنوات وغرامة 250 ألف جنيه..عقوبة التهريب الجمركى بالقانون

الجمارك
الجمارك

تعتبر جريمة التهريب الجمركى من الجرائم الخطيرة فى مجتمعنا ، والتى تستهدف تهريب البضائع من الجمارك بالمخالفة للقانون ، إلا ان قانون الجمارك الجديد وضع عقوبات لجريمة التهريب الجمركى.

تمكنت الأجهزة الامنية من ضبط حاوية بميناء دمياط البحرى تحوى بضائع مخالفة لمشمولها الأصلى بلغت قيمة الرسوم الجمركية المستحقة عليها أكثر من 6 مليون جنيه.

أكدت معلومات وتحريات إدارة شرطة ميناء دمياط البحرى بالإدارة العامة لأمن الموانئ إعتزام (صاحب شركة للإستيراد والتصدير - كائنة بمدينة نصر ) إعادة تصدير رسالة "فستق مقشر" داخل إحدى الحاويات بوزن 10 طن إلى إحدى الدول والسابق رفضها من قِبل الجهات المعنية لعدم مطابقتها المواصفات القياسية وقيام الشركة المذكورة بالتصرف فى جزء من مشمول الرسالة وتهريبه للسوق المحلى دون سداد الرسوم الجمركية المستحقة .

عقب تقنين الإجراءات تم تشكيل لجنة (أمنية - جمركية) لتفتيش مشمول الرسالة المشار إليها أسفرت أعمالها عن ضبط (184) شكارة " فستق مقشر ومختلط بقشر " بإجمالى وزن 9,200 طن لعدم مطابقة جزء من المشمول المعاد تصديره للمشمول الأصلى الوارد بالمستندات بالمخالفة للقانون.

وبمواجهة مندوب صاحب الشأن "مستخلص جمركى مقيم بمحافظة الدقهلية" أقر بصحة واقعة الضبط ونفى علمه بما تحويه الرسالة من مشمول مخالف ضمن المشمول الأصلى وإقتصار دوره على إنهاء الإجراءات.

وقدرت القيمة والرسوم والتعويض الجمركى للمضبوطات بمبلغ (6589525) ستة مليون وخمسمائة وتسعة وثمانون ألف وخمسمائة وخمسة وعشرون  جنيهاً .

جارى إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، لاسيما إحكام الرقابة على كافة المنافذ ومكافحة جرائم التهريب بشتى صورها، والتهرب من سداد الرسوم الجمركية المستحقة .

عقوبة التهريب الجمركى

نصّ قانون الجمارك الجديد الذي صدق عليه الرئيس السيسي على عقوبة التهريب الجمركى "  مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر يعاقب كل من قام بالتهريب الجمركى بالحبس والغرامة التى لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ".

وإذا كان التهريب الجمركى بقصد الاتجار كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات و بالغرامة التي لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وفى جميع الأحوال يحكم على الفاعلين والشركاء وممثلى الأشخاص الاعتبارية المسئولين عن الإدارة الفعلية التي تم ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثلي الضريبة الجمركية المتهرب منها، فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من البضائع الممنوعة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتعويض يعادل مثلى قيمتها أو مثلى الضريبة المستحقة أيهما أكبر، وفى هذه الحالة يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها.


-