الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم الصيام من أجل التخسيس .. أمور تغفل عنها

تخسيس الوزن
تخسيس الوزن

حكم الصيام من أجل التخسيس .. يتردد كثير في أحكام الصيام ومدى جواز الجمع بين أكثر من نية في صيام اليوم الواحد، خاصة وأن هناك من يرغب في إنقاص وزنه وفي الوقت نفسه تحصيل ثواب صوم التطوع.

حكم الصيام من أجل التخسيس 

وقالت دار الإفتاء في فتوى لها إجابة على سؤال: هل يجوز الصوم بنية التطوع وإنقاص الوزن؟، إنه يجوز الصوم بنية التطوع ونية الحمية لإنقاص الوزن؛ لأن ذلك يقع تبعًا للصوم، والمقصود من الحمية منع الطعام والشراب، والامتناع عن ذلك يحصل به إنقاص الوزن؛ سواء نوى الصائم ذلك أم لم ينوه، فلا يبطل الصوم بالأثر الطبيعي الذي يحصل من عبادة الصوم، حتى وإن قصده مع تحصيل ثواب الصوم.

واستشهدت الإفتاء، في بيان حكم الصيام من أجل التخسيس، بقول الحافظ السيوطي في "الأشباه والنظائر" (1/ 20-23، ط. دار الكتب العلمية): [لِلتَّشْرِيكِ فِي النِّيَّة نَظَائِر، وَضَابِطهَا أَقْسَامٌ: الأَوَّلُ أَنْ يُنْوَى مَعَ الْعِبَادَةِ مَا لَيْسَ بِعِبَادَةٍ؛ فَقَدْ يُبْطِلُهَا... وَقَدْ لا يُبْطِلهَا، وَفِيهِ صُوَر: مِنْهَا: مَا لَوْ نَوَى الْوُضُوء أَوْ الْغُسْل وَالتَّبَرُّد، فَفِي وَجْه لا يَصِحُّ لِلتَّشْرِيكِ، وَالأَصَحُّ الصِّحَّة؛ لأَنَّ التَّبَرُّد حَاصِل، قَصَدَهُ أَمْ لا، فَلَمْ يَجْعَل قَصْده تَشْرِيكًا وَتَرْكًا لِلإِخْلاصِ، بَلْ هُوَ قَصْد لِلْعِبَادَةِ عَلَى حَسَب وُقُوعهَا؛ لأَنَّ مِنْ ضَرُورَتهَا حُصُول التَّبَرُّد. وَمِنْهَا: مَا لَوْ نَوَى الصَّوْم أَوْ الْحَمِيَّة أَوْ التَّدَاوِي، وَفِيهِ الْخِلاف الْمَذْكُور] اهـ.

 

 

هل نية التخسيس تبطل الصيام في الأيام العادية 

أكدت دار الإفتاء في فتوى لها أن النية شرط لصحة الصوم، فلا بد أن تُعَيَّن في صيام الفرض، ويجوز مطلق النية في صيام التطوع.

وبينت أن النية شرط صحة في الصيام كما في سائر العبادات، فمن لم يُبيت النية ليلًا قبل الفجر فإن صيامه غيرُ صحيح؛ للحديث الذي يرويه البيهقي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا عَمَلَ لِمَنْ لَا نِيَّةَ لَهُ».

حكم الصيام من أجل التخسيس

وقال الشيخ الدردير في "الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي" (1/ 250، ط. دار الفكر): [وشرط صحة الصوم مطلقًا -فرضًا أو نفلًا- بنية صوم مبيتة في جزء من الليل. ويعقب الدسوقي عليه فيقول: لعموم حديث أصحاب السنن الأربعة من حديث حفصة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ لَمْ يُبَيِّتِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ»] اهـ بتصرف.

ولفتت إلى أنه يجب تعيين النية في صيام الفرض، رمضان أو القضاء أو النذر أو غيرهما؛ لأن النية شرعت لتمييز مراتب العبادات بعضها عن بعض، فالواجب غير النافلة، ولأنها عبادة مضافة إلى وقت كالصلاة، فوجب التعيين حتى يتميز الفرض من النافلة، حيث قال العلامة الخطيب الشربيني في "الإقناع" (2/ 327، ط. مصطفى الحلبي): [وتعيين النية في الفرض؛ بأن ينوي أنه صائم عن رمضان أو نذر أو عن كفارة؛ لأنه عبادة مضافة إلى وقت، فوجب التعيين في نيتها كالصلوات الخمس] اهـ بتصرف يسير.

حكم الصيام من أجل التخسيس

كما قال الإمام النووي في "روضة الطالبين" (2/ 350): [ويجب تعيين النية في صوم الفرض، سواء فيه صوم رمضان والنذر والكفارة وغيرها] اهـ، وأيضاً قال العلامة ابن قدامة في "المغني" (3/ 22، ط. الكتاب العربي): [ولا يجزئه صيام فرض حتى ينويه أي وقت كان من الليل، وجملته أنه لا يصح صوم إلا بنية إجماعًا، فرضًا كان أو تطوعًا؛ لأنه عبادة محضة، فافتقر إلى النية كالصلاة، ثم إن كان فرضًا -كصيامِ رمضان في أدائه أو قضائه، والنذرِ والكفارةِ- اشتُرط أن ينويَه من الليل عند إمامنا ومالك والشافعي] اهـ.

وشددت الدار أما إن كان الصوم غيرَ فرضٍ فإنه يجوز فيه مطلق النية من غير تعيين؛ لأن جنس التطوع واحد، فاكتَفى فيه بمطلق النية؛ قال الإمام النووي في "المجموع" (6/ 295، ط. دار الفكر): [وأما صوم التطوع فيصح بنية مطلق الصوم كما في الصلاة، هكذا أطلقه الأصحاب] اهـ.

هل يؤجر الإنسان علي الصيام من أجل التخسيس 

شددت دار الإفتاء على السائل أن ثواب الصيام يحصل لمن يصوم التطوع وإن كانت النية بقد إنقاص الوزن، فالنية لا تبطل الصوم سواء أكانت ظاهرة لدى السائل أم لا، فيجوز الصوم بنية التطوع ونية الحمية لإنقاص الوزن؛ لأن ذلك يقع تبعًا للصوم، موضحة أن المقصود من الحمية منع الطعام والشراب، والامتناع عن ذلك يحصل به إنقاص الوزن؛ سواء نوى الصائم ذلك أم لم ينوه، فلا يبطل الصوم بالأثر الطبيعي الذي يحصل من عبادة الصوم، حتى وإن قصده مع تحصيل ثواب الصوم.

أحكام في صيام ما بعد رمضان 

قال الدكتور نصر فريد واصل مفتي الجمهورية الأسبق، وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إت التطوع بالصوم جائز شرعًا في جميع أوقات العام ما عدا الأيام المنهي عن صومها كالعيدين مثلًا، فصوم السائل تطوّعًا في شهري رجب وشعبان فقط دون قيامه بصوم التطوع قبلها جائزٌ شرعًا، والقول بأنه يشترط أن يكون قد صام تطوعًا قبله غير صحيح.