الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تلفيات بـ 620 ألف جنيه.. ننشر تقرير الداخلية عن جرائم الإخوان في كتائب حلوان

أرشيفية
أرشيفية

تواصل الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة ، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، محاكمة ٢١٣ متهما في قضية المعروفة إعلاميا بـ "كتائب حلوان".

 

وقدمت النيابة، كتاب قطاع الشئون القانونية بوزارة الداخلية والمتضمن ما يفيد بأن سيارتي الشرطة المتواجدين في الواقعة غير تابعين لقطاع أمن القاهرة، وقيمة الخسائر والتلفيات التي ارتكبتها جماعة الإخوان، الخاصة بمهاجمة المنشآت العامة والشرطية، والمتضمنة "إضرام النيران بوحدة مرور حلوان، وإضرام النيران بإدارة شرطة نجدة حلوان وحرق 8 سيارات، وإضرام النيران بـ مركبات تابعة للشرطة، والتعدى على نقطة شرطة عين حلوان، وتخريب نقطة شرطة عرب الوالدة، وتخريب نقطة شرطة الحي العاشر" وإجمالي التلفيات 620684 ألف جنيه.

 

و بشأن سيارتي الشرطة التابعتين لقطاع الأمن المركزي، بالرجوع لقسم الحوادث بشأن المركبات تبين عدم وجود ثمة تلفيات بهما.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين رأفت زكي وحسن السايس وحسام فتحي، وبحضور حمدي الشناوي الأمين العام علي مأمورية طرة وبسكرتارية طارق فتحي.

 

وسبق أن وافق المستشار الشهيد هشام بركات النائب العام،  في شهر فبراير من عام 2015، على إحالة المتهمين في القضية إلى المحاكمة الجنائية، مع استمرار حبس 125 متهما احتياطيا على ذمة القضية، والأمر بضبط وإحضار بقية المتهمين الهاربين وتقديمهم للمحاكمة محبوسين.

 

وجاء فى أمر الإحالة، أن المتهمين فى غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015 بدائرة محافظتى القاهرة والجيزة، تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعى.

 

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

 

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.

 

واتهمت النيابة الجناة بأنهم فى غضون الفترة من 2013 حتى يناير 2017، بتولى المتهم الأول قيادة فى جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام الحالى وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وأنضم المتهمون من الثانى حتى الأخير لعناصر إرهابية مع علمهم بأغراضها، والمتهمون من الأول حتى السابع وأيضا الثانى عشر مولوا  العناصر الإرهابية بأموال ومعلومات بقصد استخدامها فى جرائم إرهابية.