الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل ترث المرأة من زوجها الذي لم يدخل بها .. الإفتاء ترد

أحكام المواريث
أحكام المواريث

هل ترث المراة من زوجها الذي لم يدخل بها ؟ سؤال تسأل عنه كثير من الزوجات، وأجاب عنه القرآن الكريم حينما تحدث عن ميراث الزوجة من زوجها ميراث الزوجة من زوجها قبل الدخول: ﴿وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ﴾، وهذا يصدق على كل من عقد زواجه ولم يدخل بزوجته؛ لأن بالعقد يصدق على المتعاقدين أن كلاًّ منهما زوج للآخر.

هل ترث المراة من زوجها الذي لم يدخل بها ؟ 

وأضافت الإفتاء فى ردها على سؤال "هل ترث المراة من زوجها الذي لم يدخل بها ؟ أن مؤخر الصداق دَين مؤجل على الزوج لزوجته يَحِلّ بأقرب الأجلين: الطلاق أو موت أحد الزوجين، وللزوجة الحق في قائمة منقولاتها بالإضافة إلى كامل عفش الزوجية بما في ذلك الأجهزة الكهربائية باستثناء متعلقات الزوج الشخصية، ككتبه وملابسه وسلاحه، وكل ذلك يخرج مما ترك قبل تقسيمه على الورثة، ولا يدخل في الميراث؛ لقوله تعالى: ﴿مِن بعدِ وَصِيّةٍ يُوصِي بها أو دَينٍ﴾[النساء: 11]،فهذه الأشياء إما ديون لزوجته عليه وإما حق خالص لها دونه.
 


هل يرث الرجل من زوجته التي لم يدخل بها 

قال الله -تعالى- في كتابه الحكيم(وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ...) ففي الآية بيانٌ لميراث الزوج من زوجته، والذي يرث نصف ما تركت من مالٍ أو مسكنٍ أوغيره إن لم يكن لها أبناء، وإن كان لها أبناء فنصيبه ربع ما تركت، ولا يختلف وجود الأبناء إن كانوا ذكوراً أم إناثاً، وفي المقابل ترث الزوجة من زوجها الربع إن لم يكن له أبناء، في حين وإن كان له أبناء فميراثها الثمن ممّا ترك، وتجدر الإشارة إلى أنّ وجود أكثر من زوجةٍ لا يختلف الميراث بينهنّ، حتى وإن كان منهنّ ما لم يُدخل بها، وهذا ما حدّده شرع الله -تعالى- حيث قال: (وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم...)


أحكام المواريث بين الزوجين 

الشريعة الإسلامية فقد جاءت لتعطي كل ذي حق حقه، حيث أعطت الرجال وأعطت النساء بحسب درجة القرب من الشخص المتوفى، وبحسب الأعباء الاقتصادية التي كلف بها كل شخص في المجتمع، وعلى هذا الأساس قام نظام الميراث، وهو في الشريعة الإسلامية يعتبر تملكًا إجباريًّا، بمعنى أن الشخص إذا توفي انتقلت ملكية تركته إلى ورثته بنسبة ما لكل واحد منهم من حصة في التركة بموجب التقسيم الشرعي، فلا يستطيع المورث أن يحرم وارثاً، ولا أن يغير مقدار حصته، كما لا يستطيع الوارث أن يرفض ما كتب الله له من حصة في الميراث، ويمكن له أن يتنازل عن حصته، لكن بعد أن تثبت ملكيتها له، ومن ذلك أن الشريعة الإسلامية جعلت للمرأة حقًّا في ميراث أبيها وأخيها وابنها وزوجها وغيرهم من القرابات، وقد كانت محرومة في الجاهلية.

 

وأما أخذ المرأة نصف ما يأخذه الرجل إذا تساوت معه في درجة القرب، فله سببه، وهو أن الواجبات الاجتماعية والاقتصادية على الرجل أكبر منها على المرأة بموجب الشريعة الإسلامية، وهي شريعة متكاملة، وعلى سبيل المثال: المفروض في الرجل والواجب عليه شرعاً إذا تزوج أن يدفع مهرًا لزوجته، وقد يكون قنطارًا من الذهب كما أشارت إليه الآية القرآنية الكريمة، كما قد يكون عشرة دراهم كما ذكر بعض الفقهاء، بينما أخته إذا تزوجت تقبض المهر المشار إليه من زوجها، وقد يكون كثيرًا أو قليلًا، وبعد الزواج الرجل مكلف بالإنفاق على زوجته وأولاده، بينما أخته المتزوجة ينفق عليها زوجها كما ينفق على أولادها منه، وبعملية حسابية سريعة يتبين أن المحصول الاقتصادي من هذا النظام هو لصالح الزوجة، أو لصالح البنت، وليس ذلك غريبًا على الشريعة التي تحرص على كرامة النساء بشكل عام، ولا شيء يذل المرأة كما يذلها الفقر، أما إذا لم تتزوج فإن ما تأخذه من ميراث والدها يكفيها في الظروف العادية.

 

ثم إن هناك حالات كثيرة تتساوى فيها حصة المرأة وحصة الرجل، منها إذا مات إنسان وله أب وأم وأولاد، فإن حصة الأب وحصة الأم متساوية، فكل منهما يأخذ السدس، وإذا كان الورثة إخوة للمتوفى من أمه، وكانوا أكثر من واحد، فإنهم يعطون جميعاً الثلث، ويقتسمونه بينهم بالتساوي.


أحكام المواريث بين الأب وأولاده 


وجهت سائلة إلى الدكتور على جمعة، وعضو هئية كبار علماء الأزهر الشريف، خلال أحد الدروس الدينية ، سؤالًا تقول فيه " إن والدها توفى بعد خطوبتها وكان هناك اتفاقات على تجهيزات الزواج ، فهل يوزع الميراث اولًا وتأخذ نصيبها ام أنها تشتري ما اتفق عليه والدها وبعد ذلك يوزع الميراث ؟ ".

رد الشيخ عليه قائلًا " إن الملكية التى كان يمتلكلها هذا الرجل للمال انتهت بالموت وأصبح هذا المال ملكًا للورثة ، إذًا فيوزع الميراث ، وهذه البنت إن كان الميراث يجعلها غنية تجهز نفسها من نفسها ، وإذا كان الورثة أرادوا ان يتمموا تجهيزات الزواج أولًا ثم يأتي توزيع الميراث بعد ذلك فهذا من باب الحب والود".

 

وتابع قائلًا " هناك فرق بين الحق والمستحق والفضل ، فالحق والمستحق هو أن الميراث يوزع أولًا لأن الملكية زالت، والفضل لم يكن له نهاية وهو أن يتمموا تجهيزات الزواج أولًا ثم يأتي توزيع الميراث.