الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

المشدد 7 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه تواجه صاحب ورشة بالدرب الأحمر

ورشة - صورة تعبيرية
ورشة - صورة تعبيرية

أصبح  التنقيب عن الآثار  والإتجار فيها ، هوسا يطارد  الكثيرين، إذ يبحث كثيرون عن الثراء السريع، لاسيما في بلد ذات تاريخ فرعوني عريق يمتلئ بالمقتنيات الأثرية العظيمة.

 

فنرى أناس كل همهم التنقيب عن الآثار و الإتجار فيها، والترويج لها وبيعها بطرق غير مشروعة لتحقيق مكاسب خيالية ، دون النظر إلى مكانة هذا البلد بتاريخها العريق. 

 

وتعود أحدث الواقعة الأخيرة إلى قيام 4 أشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل ورشة بإحدى العقارات ملك المتهم الأول بمنطقة الدرب الأحمر ، مقيمين بمحافظة القاهرة .

 

و قررت النيابة العامة بجنوب القاهرة، حبس المتهمين 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

وطالبت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهمين للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات ووجهت لهم تهمة التنقيب عن الآثار داخل ورشة بإحدى العقارات بدائرة القسم.

وكشفت التحقيقات، أن الورشة كائنة بالطابق الأرضى ملك المتهم الأول وتوجد بها حفرة قطرها 1 متر بعمق 3 أمتار، وتم التحفظ على المضبوطات المستخدمة فى التنقيب، وأمرت النيابة بتشكيل لجنة هندسية متخصصة، لفحص أعمال الحفر.

وعقب التأكد من صحة المعلومات، وبتقنين الإجراءات، ترأس قوة أمنية وتم مداهمة المكان، ليتم في ضبطهم حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار بالورشة المشار إليها والمملوكة لأحدهم، بمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، العرض على النيابة للتحقيق.

 

وفى سياق متصل، لم يغفل القانون المصري عن هولاء ، حيث واجه  قانون حماية الأثار، الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 والمعدل بأحكام القانون رقم 91 لسنة  2018 تلك الأطماع الشخصية التي تتم بهدف الحصول على الكسب الغير مشروع، و وضع عقوبات رادعة لكل من تسول له نفسه المساس بأمن مصر القومي، و انتهاك الحقوق المشروعة للدولة ، بإعتبار آثارها إرث حضاري ، ومن الواجب حمايته والحفاظ عليه.



من جانبه ألزم الدستور حماية  الأثار ، حيث نصت المادة 49 على أن تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولي عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشرف عليه، كما تحظر  إهداء أو مبادلة أى شئ منها، وأن  الاعتداء عليها والاتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم

 

العقوبة بالقانون 

 

 نص القانون على أن :" ما يعتبر أثرا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة. ويعاقب القانون المتورطين بتلك الجريمة  بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد علي 50 ألف جنيه كل من سرق أثرا أو جزءا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو إتلاف عمدا أثرا أو مبني تاريخيا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءا منه، أو  أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك .

 

وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.