الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الزوجة والابنة وخطيبها شركاء الجريمة..

ألقوه بـ كومة مخلفات وأشعلوا النيران.. العقوبة المنتظرة لقتلة جثة الهرم المتفحمة

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

توصلت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة لملابسات العثور على جثة متفحمة بحريق مخلفات بجوار حي الهرم حيث تبين ان الجثة لشخص قتلته زوجته وابنتها وخطيبها.

وتبين أنهم ألقوا الجثة بكومة مخلفات واشعلوا النيران بها لحرق الجثة، ويتم الان مناقشة المتهمين للتوصل الى دوافع ارتكابهم الجريمة.

 

و عثرت الأجهزة الأمنية بالجيزة على جثة متفحمة وسط حريق مخلفات بجوار سلم حي الهرم، وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.


وكان قد تلقى اللواء مدحت فارس مدير مباحث الجيزة إخطارًا من العميد أحمد الوتيدي رئيس قطاع الغرب، بورود إشارة من إدارة شرطة النجدة بوجود حريق بمخلفات بجوار سلم حي الهرم، وعلى إثرها انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وإخماد الحريق، وبالفحص والمعاينة بعد إخماده عثر على جثة متفحمة وأشارت التحريات الى ان الجثة لشخص مشوه الملامح وبالتالي مجهول الهوية. 


وتحفظت القوات على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وجار مراجعة كاميرات المراقبة المركبة بمحيط الواقعة، وسماع أقوال شهود العيان، وأخطر مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

 

 

العقوبة من القانون

 

نصت المادة 252 من قانون العقوبات المصري على أن كل من وضع عمدا نارا في مبان كائنة في المدن أو الضواحي أو القرى أو في عمارات كائنة خارج سور ما ذكر أو في سفن أو مراكب أو معامل أو مخازن وعلى وجه العموم في أي محل مسكون أو معد للسكنى سواء كان ذلك مملوكا لفاعل الجناية أم لا يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة.

- ووفقا للمادة 252 مكررا التي أضيفت بموجب القانون رقم 63 لسنة 1975: "كل من وضع النار عمدا فى احدى وسائل الإنتاج أو فى أموال ثابتة أو منقولة لإحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة 119 بقصد الإضرار بالاقتصاد القومي يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة.

 

وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا ترتب على الجريمة إلحاق ضرر جسيم بمركز  البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها أو إذا ارتكبت فى زمن حرب، ويحكم على الجاني في جميع الأحوال بدفع قيمة الأشياء التي أحرقها.

 ويجوز أن يعفى من العقوبة كل من بادر من الشركاء من غير المحرضين على ارتكاب الجريمة بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بالجريمة بعد تمامها وقبل صدور الحكم النهائى فيها

 

عقوبة القتل العمد

 

ونص  قانون العقوبات فى المادة 230 منه على أن: “كل من قتل نفسا عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام”.

ونص القانون فى المادة 234 منه على أن: “من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد”.

وأوضح المشرع المصري مفهوم “الإصرار”: هو القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أى شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقًا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط.

أما الترصد فيقصد به تربص الإنسان لشخص فى جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

وطبقا للقانون، يعاقب بالإعدام كل من قتل أحدًا عمدًا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلاً أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر.

ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من قتل نفسا عمدا من غير سبق إصرار أو ترصد.


ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابى.