الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

عدم جواز نظر دعوى منع تصرف العضو المنتدب لشركة ايجوث في أمواله

شعار المحكمة
شعار المحكمة

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها وانقضاء الدعوي الجنائية بالتصالح وانقضاء أمر المنع من التصرف بالتصالح للعضو المنتدب لشركة إيجوث فى اتهامه بالكسب غير المشروع واختلاس 13 مليونا و543 ألف جنيه، 

صدر القرار  برئاسة المستشار مدبولى كساب، وعضوية المستشارين تامر محمد رياض وهيثم محمود عبد الرحيم، وأمانة سر وائل عبد المقصود واسلام عاشور 

وأسندت النيابة للمتهم "ممدوح. م. ع. ر- 65 سنة، العضو المنتدب للشئون الفنية بالشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق "إيجوث" حال كونه العضو المنتدب بإحدى شركات قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما، تهمة الحصول لنفسه ولزوجاته "إيمان ا م" و"ماجدولين م خ"، و"سهام ا م" وولديه القصر مهند ومروان، فى الفترة من 2012 لـ2016 على دخل ومشتملاته مبلغ 2.344 مليون جنيه، وإنه تحصل على هذا المبلغ من رشاوى لاستغلاله سلطات وظيفته.

وأضافت تحريات عمرو توفيق حسن عضو هيئة الرقابة الإدارية أن المتهم تحصل خلال الفترة من 2012 لـ 2016 على دخل ومشتملاته مبلغ 2.344 مليون جنيه، وأنه تحصل على الكسب غير المشروع من رشاوي لاستغلاله سلطات وظيفته.

والكسب غير المشروع: كل مال حصل عليه أحد الخاضعين لأحكام هذا القانون لنفسه أو لغيره بسبب استغلال الوظيفة أو الصفة أو نتيجة لسلوك مخالف لنص قانوني أو للآداب العامة أو بأية طريقة غير مشروعة وإن لم تشكل جرما ويعتبر كسبا غير مشروع كل زيادة في الثروة تطرأ بعد تولي الخدمة أو قيام الصفة على الخاضع لهذا القانون أو على زوجه أو على أولاده القصر متى كانت لا تتناسب مع مواردهم وعجز عن إثبات مصدر مشروع لها. ويدخل في حكم الكسب غير المشروع كل مال حصل عليه أي شخص طبيعي أو اعتباري عن طريق تواطؤ مع أي شخص من الخاضعين لهذا القانون على استغلال وظيفته أو صفته.