الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل يحرم الزواج في شهر ربيع الأول؟ .. الإفتاء تجيب

الزواج
الزواج

حكم الزواج في شهري محرم وربيع الأول.. سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية عبر منصة الفيديوهات " يوتيوب"، حيث قال سائل: هل يحرم إنعقاد الزواج في شهر محرم؟

حكم الزواج في شهر ربيع الأول

وقال الدكتور أحمد ممدوح رداً على السائل، بأن الزواج ليس محرماً لا في شهر الله محرم أو شهر ربيع الأول.

حكم الزواج في شهر شوال

ورد إلى دار الإفتاء سؤالاً نصه، البعض يقول: يكره الزواج في شهر شوال، فهل هذا صحيح؟

وقالت الإفتاء، لا يكره الزواج في شهر شوال، بل هو مستحبٌّ شرعًا؛ فعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: "تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ فِي شَوَّالٍ، وَبَنَى بِي فِي شَوَّالٍ، فَأَيُّ نِسَاءِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ كَانَ أَحْظَى عِنْدَهُ مِنِّي" رواه مسلم.

واستشهدت بقول الإمام النووي في "شرحه على صحيح مسلم" (9/ 209) بعد ذكر الحديث: [فِيهِ اسْتِحْبَابُ التَّزْوِيجِ وَالتَّزَوُّجِ وَالدُّخُولِ فِي شَوَّالٍ، وَقَدْ نَصَّ أَصْحَابُنَا عَلَى اسْتِحْبَابِهِ، وَاسْتَدَلُّوا بِهَذَا الْحَدِيثِ، وَقَصَدَتْ عَائِشَةُ بِهَذَا الْكَلَامِ رَدَّ مَا كَانَتِ الْجَاهِلِيَّةُ عَلَيْهِ وَمَا يَتَخَيَّلُهُ بَعْضُ الْعَوَامِّ الْيَوْمَ مِنْ كَرَاهَةِ التَّزَوُّجِ وَالتَّزْوِيجِ وَالدُّخُولِ فِي شَوَّالٍ، وَهَذَا بَاطِلٌ لَا أَصْلَ لَهُ، وَهُوَ مِنْ آثَارِ الْجَاهِلِيَّةِ كَانُوا يَتَطَيَّرُونَ بِذَلِكَ لِمَا فِي اسْمِ شَوَّالٍ مِنَ الْإِشَالَةِ والرفع] اهـ.

ولفتت إلى قول العلامة ابن عابدين الحنفي في "حاشيته على الدر المختار" (2/ 262) نقلًا عن "البزازية": [وَالْبِنَاءُ وَالنِّكَاحُ بَيْنَ الْعِيدَيْنِ جَائِزٌ، وَكُرِهَ الزِّفَافُ، وَالْمُخْتَارُ أَنَّهُ لا يُكْرَهُ؛ لأَنَّه عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ تَزَوَّجَ بِالصِّدِّيقَةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا فِي شَوَّالٍ، وَبَنَى بِهَا فِيهِ] اهـ.

وشددت بناءً على ما سبق، فالزواج في شهر شوال مستحبٌّ، ولا كراهة فيه.

حكم الشهادة على زواج منتقبة

ورد إلى دار الإفتاء سؤالاً يقول:طلب مني أحد أصدقائي أن أشهدَ على عقد زواجه، فإذا بزوجته منتقبة، فهل يصحّ أن أشهد على العقد دون رؤية وجهها، أم يجب أن أرى وجهها حتى تصحّ الشهادة ويصحّ العقد؟

وأجاب الدكتور شوقي إبراهيم علام، مفتي الجمهورية، على السائل قائلاً:"يجوز للسائل شرعًا أن يشهد على عقد زواج صاحبه من غير أن يرى وجه زوجته المنتقبة، بشرط أن تكون معروفةً لديه، ومتميزةً عنده، بما يمنع من اشتباه غيرها بها".

وشدد مفتي الجمهورية على أنه يكفي الإشارةُ إليها ما دامت حاضرةً إذا كان يراها، أو سماعُ كلامها إذا لم يكن يراها، وشهادته حينئذٍ تكون صحيحة شرعًا، والزواج صحيح أيضًا، ويستحب من باب الاحتياط أن ينظر إلى وجهها.