الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحذير لـ أصحاب السفن..غرامة تصل لـ 200 ألف جنيه فى هذه الحالات

سفن تجارية
سفن تجارية

جاء قانون حماية البيئة،بهدف  تمويل الأنشطة والدراسات والمشروعات البيئية لدعم جهود الدولة فى مجال حماية البيئة والثروات الطبيعية، علاوة على  تحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال تمويل المشروعات الرائدة والتجريبية، وإعداد الدراسات اللازمة للبرامج البيئية، ومراجعة دراسات تقويم الأثر البيئى، والمشاركة فى تمويل مشروعات حماية البيئة ومكافحة التلوث.

غرامة تصل لـ 200 ألف جنيه 

 

 وضع القانون ضوابط وآليات للسفن، وعقوبات رادعة حال مخالفتها، حيث نصت المادة 93 من القانون على أن :"يعاقب بغرامة لا تقل عن أربعين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه كل من ارتكب أحد الأفعال التالية:
 

1 - قيام السفينة أو الناقلة بأعمال الشحن والتفريغ دون الحصول على ترخيص من الجهة الادارية المختصة وذلك بالمخالفة لأحكام المادة (56) من هذا القانون.
2 - عدم احتفاظ السفينة أو الناقلة بالشهادات والسجلات المنصوص عليها فى المواد (58)، (62)، (76)، (77) من هذا القانون.
3 - تصريف مياه الصرف الصحى الملوثة أو القاء القمامة من السفن بالمخالفة لنص المادتين (66)، (67) من هذا القانون.
4 - تكون العقوبة الغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه لكل من خالف أحكام المادة (50) من هذا القانون إذا قامت إحدى السفن المسجلة فى جمهورية مصر العربية بتصريف أو إلقاء الزيت أو المزيج الزيتى فى البحر. 

 



و يعاقب بغرامة لا تقل عن أربعين ألف جنيه ولا تزيد على مائة وخمسين ألف جنيه كل من ارتكب أحد الأفعال التالية:
1 - عدم تجهيز السفن المسجلة بجمهورية مصر العربية بالأجهزة والمعدات الخاصة بتخفيض التلوث وذلك بالمخالفة لأحكام المادة (57) من هذا القانون.
2 - مخالفة أوامر مفتشى الجهة الادارية المختصة ومأمورى الضبط القضائى فى حالة وقوع حادث لاحدى السفن التى تحمل الزيت أو المواد الضارة وذلك طبقا لأحكام المادتين 53، 63من هذا القانون.

و يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه كل من قام بإغراق النفايات الخطرة فى البحر الإقليمى أو المنطقة الاقتصادية الخالصة أو الجرف القارى مع إلزام المخالف بدفع تكاليف إزالة آثار المخالفة والتعويضات البيئية اللازمة." 

كما يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات كل من ارتكب عمدا أحد الأفعال المخالفة لأحكام هذا القانون إذا نشأ عنه اصابة أحد الأشخاص بعاهة مستديمة يستحيل برؤها، وتكون العقوبة السجن إذا نشأ عن المخالفة اصابة ثلاثة أشخاص فأكثر بهذه العاهة.
فإذا ترتب على هذا الفعل وفاة إنسان تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة.
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا ترتب على الفعل وفاة ثلاثة أشخاص فأكثر.

و يكون ربان السفينة أو المسئول عنها وأطراف التعاقد فى عقود استكشاف واستخراج واستغلال حقول البترول البحرية والموارد الطبيعية الأخرى بما فى ذلك وسائل نقل الزيت وكذلك أصحاب المحال والمنشآت المنصوص عليها فى المادة (69) كل فيما يخصه، مسئولين بالتضامن عن جميع الأضرار التى تصيب أى شخص طبيعى أو اعتبارى من جراء مخالفة أحكام هذا القانون، وسداد الغرامات التى توقع تنفيذا له وتكاليف ازالة آثار تلك المخالفة.

و توقع العقوبات المبينة فى المواد السابقة بالنسبة لجميع السفن على اختلاف جنسياتها وأنواعها بما فى ذلك السفن التابعة لدولة غير مرتبطة بالاتفاقية اذا ألقت الزيت أو المزيج الزيتى وقامت بالالقاء أو الاغراق المحظور فى البحر الاقليمى أو فى المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية.