الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

التأديبية تلغي قرار مجازاة مدير إدارة الأحوال المدنية ببني سويف

أرشيفية
أرشيفية

قضت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة بإلغاء قرار مساعد وزير الداخلية لقطاع الأحوال المدنية رقم 54 لسنة 2020 فيما تضمنه من مجازاة مدير إدارة الأحوال المدنية ببنى سويف لصدوره على غير سند من القانون بعد ثبوت قيامه بتنفيذ تعليمات مفتش الداخلية.

وقالت المحكمة في أسباب حكمها أن الطاعن (ع م ح) يعمل مدير إدارة الأحوال المدنية بمحافظة بني سويف برتبة عميد شرطة وأنه بتاريخ 2/6/2020 وأثناء مرور مفتش الداخلية فى الساعة التاسعة وخمسين دقيقة صباحًا وعقب التفتيش على أعمال الإدارة وسير العمل بها فقد تلاحظ لمفتش الداخلية  أن واجهة مبنى الإدارة سيئة وأنها فى احتياج لإعادة طلاء مرة أخرى وكذلك تدلي بعض الأسلاك الكهربائية عليها، فقام مفتش الداخلية بالتنبيه على الطاعن بضرورة تلاشي هذه الملاحظة و أمهله مدة 48 ساعة، وفق ما ورد بمذكرة إدارة شرطة الأحوال المدنية ببني سويف بشأن تظلم الطاعن، وعلى الفور قام الطاعن خلال 48 ساعة بإعادة دهان واجهة المبنى وإزالة الأسلاك، وتم الانتهاء من كافة الأعمال خلال 48 ساعة وإخطار مفتش الداخلية بذلك وإرسال صور فوتوغرافية له، فوجه الشكر له ولجميع العاملين بالمبنى عقب حضوره ومروره على المبنى.

وعن مدى ثبوت المخالفة المنسوبة للطاعن قالت المحكمة إنه وفق ما سلف بيانه وقيام الطاعن عقب توجيه ملاحظة له من قبل مفتش الداخلية بسوء حالة واجهة المبنى والذى أمهله لمدة 48 ساعة لتلافى هذه الملاحظة، فقد نشط على الفور وقام بإعادة دهان وجهة المبنى فى خلال 48 ساعة الممنوحة له لإزالة أسباب المخالفة، وهو ما ثبت من الأوراق والتحقيقات، فإنه يكون قد قام بتنفيذ تعليمات مفتش الداخلية فى حينه، ولذلك لا يمكن نسبة إهمال له أو تقصير.

وأنه فى سبيل إزالة أسباب المخالفة تحمل الطاعن وبعض زملائه جزء من نفقات استكمال هذه الأعمال وقام بمتابعتها منذ البداية وحتى تمام الانتهاء منها، وهو ما تأيد من خلال مذكرة إدارة شرطة الأحوال المدنية بشأن تظلم الطاعن والتي انتهت الى أن الطاعن تلافى جميع الملاحظات التي وجهها مفتش الداخلية له، إلا أن مصدر القرار قد رفض التظلم وأشر برفضه موضوعاً، ومن ثم فإنه وإزاء ما قام به الطاعن من تنفيذ ملاحظات مفتش الداخلية خلال المدة المحدد له فإنه لا يمكن نسبه ثمة تقصير له ويكون القرار المطعون فيه قد صدر على غير سند من القانون.

ولهذه الأسباب قضت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء قرار مساعد وزير الداخلية لقطاع الأحوال المدنية رقم 54 لسنة 2020 الصادر بتاريخ 16/9/2020 مع ما يترتب على ذلك من آثار.