الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

احذر.. 5 حالات تعرضك لـ فسخ عقد البيع وسحب العقار

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

يستهدف قانون الإستثمار الجديد، تشجيع المشروعات التى ترغب فى التحول للعمل بنظام المناطق الحرة للتمتع بالمزايا والحوافز المقررة فى هذا النظام الاستثمارى، الأمر الذي يكون له الأثر الإيجابي الأكبرعلى إيرادات الهيئة، والخزانة العامة للدولة، علاوة على  فتح مجالات جديدة للاستثمار  والترويج لها، و زيادة الأموال المستثمرة فى المناطق الحرة ، وتحسن ترتيب الدولة فى مجال التنافسية.

 

ووضع القانون الصادر برقم 72 لعام 2017 ، ضوابط وآليات للتصرف فى العقارات ، حيث نصت المادة 67 من القانون على أن:" يكون للجهة الإدارية صاحبة الولاية بناءً على ما يقدم إليها من تقارير المتابعة التى يعدها موظفو الجهات الإدارية صاحبة الولاية بشأن متابعة مراحل تنفيذ البرنامج الزمنى لإقامة منشآت المشروع الاستثمارى، وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة فسخ عقد البيع أو الإيجار أو الإيجار المنتهى بالتملك أو الترخيص بالإنتفاع وسحب العقارات فى أحد الأحوال الآتية:

1 - الامتناع عن استلام العقار مدة تسعين يومًا من تاريخ إخطاره بالاستلام.

2 - عدم البدء فى تنفيذ المشروع خلال تسعين يومًا من تاريخ استلامه العقار خاليًا من الموانع والعوائق بغير عذر مقبول واستمرار تقاعسه بعد إنذاره كتابةً مدة مماثلة.

3 - مخالفة شروط سداد المستحقات المالية ومواعيده.

4 - تغيير غرض استخدام العقار الذى خصص له أو القيام برهنه أو ترتيب أى حق عينى عليه بغير الموافقة الكتابية المسبقة من الجهة الإدارية صاحبة الولاية أو قبل انتقال الملكية إليه وفقا لأحكام هذا القانون.

5 - مخالفة شروط العقد أو الترخيص بالانتفاع مخالفة جوهرية، فى أى مرحلة من مراحل المشروع، وعدم إزالة أسباب المخالفة بعد إنذار المستثمر كتابةً بذلك.

وتبين اللائحة التنفيذية المخالفات الجوهرية المشار إليها وإجراءات استرداد العقارات فى حالة ثبوت امتناع المستثمر أو تقاعسه عن إتمام تنفيذ المشروع ويجوز فى هذه الحالة إعادة التصرف فى العقار

 

وفى جميع الأحوال التى يتم فيها التصرف فى العقارات المملوكة ملكية خاصة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، يتعين على المشروع الاستثمارى الالتزام بالغرض الذى تم التصرف فى العقار على أساسه ولا يجوز تغيير هذا الغرض إلا بعد الموافقة الكتابية من الجهة الإدارية صاحبة الولاية فى الأحوال التى تسمح فيها طبيعة العقار وموقعه بهذا التغيير وبشرط سداد المبالغ التى تبين اللائحة التنفيذية معايير تحديد قيمتها.

وتلتزم هذه الجهة بالرد على طلب تغيير الغرض خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمه وإلا اعتبر عدم الرد رفضًا للطلب،وفى جميع الأحوال، لا يقبل طلب تغيير الغرض قبل انقضاء عام من تاريخ بدء الإنتاج أو مزاولة النشاط

فى الحالات التى يكون التصرف فى العقارات بالبيع، يجوز لكل مستثمر لأغراض إقامة المشروعات الاستثمارية أو توسيعها أن يقدم طلبا بالتعاقد عليها، بشرط أن تتوفر فيه الشروط الفنية والمالية التى تحددها الهيئة بالتنسيق مع الجهة الإدارية صاحبة الولاية.

ولا تنتقل ملكية العقارات إلى المستثمر فى هذه الحالات إلا بعد سداد كامل الثمن وبدء الإنتاج الفعلى للمشروعات ذات الطبيعة الإنتاجية أو الانتهاء من تنفيذ المشروعات العقارية أو السياحية، أو بدء مزاولة النشاط لغير ذلك، ويجب أن يتضمن العقد المبرم مع المستثمر نصا بذلك.

ويجوز للهيئة بناءً على طلب المستثمر بعد موافقة الجهة الإدارية صاحبة الولاية، الاتفاق على تأجيل سداد كامل الثمن أو بعضه أو غير ذلك من التيسيرات إلى ما بعد التشغيل الفعلى للمشروع، ويجدد العقد ما يلزم لذلك من ضمانات وإجراءات،وتسرى ذات الأحكام السابقة على نظام الإيجار المنتهى بالتملك.

 

ومع مراعاة حكم المادة  37 من هذا القانون، يجوز التصرف فى العقارات اللازمة للمشروعات الاستثمارية وفقا لأحكام هذا القانون بإحدى الصور الآتية: 

1-البيع

2- الإيجار

3- الإيجار المنتهى بالتملك

4- الترخيص بالانتفاع

ويكون ذلك إما على طلب المستثمر، أو دعوة أو إعلان من الهيئة وفقًا لأحكام هذا القانون.

 

ويجوز للجهات الإدارية صاحية الولاية على العقارات أن تشترك فى المشروعات الاستثمارية بتلك العقارات كحصة عينية أو بالمشاركة فى الأحوال التى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون أوضاع وإجراءات وكيفية اشتراك تلك الجهات بالعقارات فى المشروع الاستثماري.