الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم الهبة لأحد الأبناء.. رد حاسم من الإفتاء

حكم الهبة لأحد الأبناء
حكم الهبة لأحد الأبناء

حكم الهبة لأحد الأبناء.. أثارت قضية كتابة الآباء بعض أملاكهم للبنات أو الأولاد حالة من الجدل خلال الفترة الماضية، دفعت المؤسسات الدينية إلى حسم الجدل فيها وبين وجه جوازها وأوجه التحريم، مفرقة في ذلك بين ما يكتبه الأب من أموال وأشياء يمتلكها في حياته وفي كامل قواه العقلية وبين الرغبة في حرمان ورثة آخرين.

ورد إلى دار الإفتاء المصرية من خلال البث المباشر بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، سؤالاً يقول: ما حكم الدين في أب كتب لابنه العقار الذي تزوج فيه عن طريق الهبة، وعند وفاته يوجد له أملاك أخرى فهل يرث هذا الابن مع اخته الشقيقة في باقي التركة؟ 

حكم الهبة لأحد الأبناء

وقال الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء رداً على السائل: "هذه حق لك، خاصة وأن ما وهبه الأب في حياته لا يعد ميراثاً وبالتالي انتهى أمره بمجرد أن تملكته في حياة الوالد، مؤكداً أن الأب يتصرف في حال حياته كما شاء، وبعد رحيله ينتهي صلة الأب بما وهب وصارت ملكاً لك، أما ما تركه من أشياء فقد أصبحت ميراثاً ويوزع على الورثة بما فيهم الولد".

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية تقول صاحبته: والدي يمتلك أرضا ونحن أربعة بنات ولا يريد أن يأخذ منها أحدًا بعد وفاته؛ فهل يجوز أن يوزعها علينا كهدية؟

هل يجوز للأب أن يهب كل ما يملك لبناته في حياته؟

وقال الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، رداً على سؤال هل يجوز للأب أن يهب كل ما يملك لبناته في حياته: "أن هذه المسألة يطلق عليها" تصرف حال الحياة " وهي من الأمور التي تحتاج فطنة وزكاء في التعامل معها خاصة أنها تشتمل على عدد من مقاصد الشريعة الإسلامية".

وأوضح "عاشور" في إجابته أن الشريعة الإسلامية لم تأت لحرمان أحد من الميراث بل جاءت لمساعدة البنات والسيدات، وتحقيق التكامل الأسري والتحابب بين الأخوة والأقارب عن طريق نزع أي عداوات أو فتائل شقاق.

وأضاف مستشار المفتي أنه فى كثير من الحالات في هذا العصر لا يحافظ فيه العم على بنات إخوته بل ما هو حق لهم يريده لأولاده؛ فيرى الأب أن بناته في هذه الحالة سيأخذون الثلثين، وتستحق كل فتاة فيهم السدس، ثم يتبقي ثلث التركة يأخذه أقرب عصبة من أقاربه الموجودين سواء أكان أخوه أو أخته أو عمه أو غيرهم.

ونوه أن الأب إذا وهب كل ما يملك لبناته وكانت نيته في هذا حرمان بقية عصبته من الميراث بعد وفاته؛ يأثم بذلك لأنه يحاول أن يتصرف في أمر قد انقطع منه التصرف فيه بالموت.

ونصح مستشار المفتي السائل بأن يوزع ثلثي ما يملك على بناته إن كان خائفًا عليهم بعد موته، مبينًا أنه بهذا التصرف يكون قد بقي ثلث ما يملكه لورثته بعد وفاته، وفيه تأخذ البنات ثلثين أيضًا وفي نفس الوقت يأخذ عصبته من تركته ثلث هذا الثلث؛ فيخرج بهذا من الخلاف والأثم.