الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أجهضت في السادس.. فهل لن يشفع الجنين لي إلا إذا ذبحت عقيقة له؟

العقيقة
العقيقة

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا تقول صاحبته: “توقف نبض جنينى وهو في بطني فى الشهر السادس وغسل وصلي عليه، فهل حقا أنه لن يشفع لي إلا إذا ذبحت له عقيقة لأني لم أذبح عقيقة له؟”.


وأجاب الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: لا نقول ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال “كل مولود مرهون بعقيقته” فالعقيقة لا تتعلق إلا بالمولود الذى ولد وكان فيه حياة، وفلم يقل الرسول كل جنين.

 

وأوضح مجدي عاشور أن العقيقة تتعلق بالمولود إذا ولد وكان به حياة، فلذلك الجنين لا تتعلق به عقيقة، فضلا عن أن المولود الذى له عقيقة ولم نعق عنه فهي سنة مؤكدة وليست واجبة، وليس لها تعلق بالشفاعة.


وتابع مستشار المفتي: أما الجنين أو السقط نسأل الله أن يكون فرطا لأمه يوما القيامة وشفيعا لها، وهذا ليس له تعلق بالعقيقة ولا أي شيء.

 
ونوه إلى أن الفرط والشفاعة تكون لمن دب فيه الروح، أي بعد 120 يوما، فإذا أجهضت الأم بعد الـ120 يوما  أو مات الجنين فى بطنها أو كان هناك خطر على حياتها وراى الأطباء وجوب إنزاله فهناك جزاء من الله وثواب لصبرها وسيعوضها سبحانه غيره إن شاء الله.


وذكر خلال البث المباشر لدار الإفتاء المصرية عبر صفحتها على فيس بوك، أنه لن تكون قطعة لحم شفيعا، لأن الشفاعة فرع الحياة، والحياة بالروح، حتى لو كانت حياة غير مكتملة كحياة الجنين من 120 يوما فيما فوق.

 

حكم الاقتراض لإجراء العقيقة

ورد الى صفحة مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية سؤال يقول صاحبه :" رزقني الله بمولود ولكني أمر بضائقة مالية فهل يجوز الاقتراض لإجراء العقيقة " ؟.

 

رد الشيخ الأمير عبد العال من علماء الأزهر الشريف من خلال البث المباشر عبر صفحة المركز العالمي للفتوى قائلا: " العقيقة سُنّة مؤكدة على الراجح المفتى به وهو قول الشافعية والمعتمد عند الحنابلة حَدِيثُ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " الْغُلامُ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ ، يُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ "، ولا شك أن أحق الناس بالقيام بهذه السنة هو المكلف المستطيع، وقد ذهب الحنابلة إلى أنها- أى العقيقة - تُسَنُّ فِي حَقِّ الأَبِ وَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا، وَيَقْتَرِضُ إِنْ كَانَ يَسْتَطِيعُ الْوَفَاءَ.

 

وأضاف مركز الأزهر: أنه وبناء على ما تقدم: فيُسنّ فى الأصل العقيقة عن المولود لمن كان قادرًا، أما إن كان الوالد فقيرًا أو معسرًا وأراد الاقتراض فإن كان قادرًا على الوفاء بالدين الذي يقترضه للعقيقة فيسن له على قول الحنابلة أن يعق عن ولده، أما إن كان غير قادر فلا يجوز له الاقتراض، جمعًا بين القولين، وتحصيلًا للخير من قيامه بالسنة ورجاء للخلف على ولده بالبركة والصلاح.