الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل يأثم الأب إذا كتب جميع ممتلكاته لزوجته وبناته؟.. الإفتاء تجيب

هل يأثم الأب إذا
هل يأثم الأب إذا كتب جميع ممتلكاته لزوجته وبناته

هل يأثم الأب إذا كتب جميع ممتلكاته لزوجته وبناته .. ورد سؤال لدار الإفتاء يقول صاحبه “هل يأثم الأب إذا كتب جميع ممتلكاته لزوجته وبناته ” .

قال الدكتور محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية،أن الأب يثاب على هذا الفعل ولا يأثم عليه لأن الإنسان حر في التصرف في ماله كيف يشاء وهو على قيد الحياة .

 وأشار خلال رده على سؤال “هل يأثم الأب إذا كتب جميع ممتلكاته لزوجته وبناته ” عبر البث المباشر لصفحة دار الإفتاء على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك أن هذا يمنع المشاكل عن البنات ويمنعهم عن  الذهاب للمحاكم وغيرها .

وأضاف أن الرسول _صلى الله ليه وسلم قال في حديث له « إنَّك أن تذر ورثتك أغنياء خيرٌ من أن تذرهم عالة » أي أن المرء يثاب إذا فعل ذلك ولا يأثم .

علي جمعة: يجوز للأب كتابة أملاكه كلها لبناته
 

وقال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، إنه يجوز للأب كتابة أملاكه لبناته قبل الوفاة، لضمان حياة مستقرة لهم بعد الوفاة ومساعدتهم في المعيشة وتكاليف الزواج.

وأضاف علي جمعة، في لقائه على فضائية "سي بي سي"، أنه لو قصد هذا الأب بكتابة أملاكه لبناته كاملة، حرمان أخوته من الميراث فهذه النية حرام.

وأشار إلى أنه لو كتب الأملاك كاملة للبنات بنية حرمان الأخوة من الميراث، فإن التصرف صحيح مع الحرمة، وعقابه من الله عزوجل يوم الحساب.

وأكد أن نظام الميراث في الإسلام لم ينشأ للتمييز بين الذكر والأنثى.

فلسفة حقَّ المرأة في الميراث
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤالا يقول صاحبه "أسأل عن التسوية بين الذكر والأنثى في الميراث على اعتبار قول البعض إن قوله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ [النساء: 11] ليست آية محكمة، وأن النص القرآني قابل للاجتهاد، والقرآن صالح لكل زمان ومكان.

وقالت الإفتاء، إن حقَّ المرأة في الميراث شرعًا يُنظر إليه من جهتين:
الأولى: أنَّ الله سبحانه وتعالى هو الذي حدَّد أنصبة المواريث وقدَّر فرائضها؛ لذلك سمي هذا العلم بـ"بعلم الفرائض".

والثانية: أن تحديد أنصبة الوارثين ليس مبنيًّا على نوع الجنس الوارث، وإنما جاء بناءً على ثلاثة عوامل: قوة القرابة، والامتداد والبعضية، وحجم المسؤولية. فإذا تساووا في قوة القرابة والامتداد والبعضية، كان عامل المسؤولية سبب الزيادة في الميراث، وليست هذه الزيادة مطَّردة في كل ذكر وأنثى، بل هي في الذكر المتحمل لنفقة الأنثى شرعًا. حتى إذا استوى الحال في عامل المسؤولية -كحال الإخوة والأخوات لأم- استوى نصيب الذكر والأنثى في الميراث.

وتابعت: أما الادعاء بأن الآية المذكورة ليست محكمةً وأن نصها قابلٌ للاجتهاد: فهو كلام باطل؛ لأن مسائل الميراث على نوعين:
- نوعٌ انعقد الإجماع عليه وأصبح معلومًا من الدين بالضرورة.
- ونوعٌ لم ينعقد عليه الإجماع؛ فالأمر فيه واسع، واختلاف الفقهاء فيه رحمة.

وأوضحت، أن نص الآية الكريمة مندرجٌ تحت النوع الأول -وهو ما انعقد عليه الإجماع-؛ لا اجتهاد فيه، ولا يتغير بتغير العصر أو تطاول الزمن.