الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل يجوز لمواطن الجمع بين وظيفته وعمودية قريته.. القانون يجيب

صدى البلد

يُعد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون، رقم 58 لسنة 1978 فى شأن العمد والمشايخ، من القوانين الهامة التي وافق عليها مجلس النواب السابق برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس النواب، وذلك لاهتمامه باشكالية العمد وتعينهم ومدد شغلهم للوظيفة، وتحديد مدى أحقيتهم في الجمع بين وظيفتهم الحكومية والعمودية.

 نصت المادة 22 على أنه إذا تم تعيين أى من العاملين المدنيين بالدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، عمدة أو شيخ قرية فيحق له الاحتفاظ بوظيفته طوال مدة شغله الوظيفة، ويعتبر متفرغا لعمله كعمدة أو شيخ، متمتعا بجميع مميزات وظيفته الأصلية ويتقاضى مرتبها والبدلات المقررة لها من جهة عمله الأصلية".

ونصت المادة 23 على أنه إذا قصر العمدة أو الشيخ أو أهمل فى القيام بواجبات وظيفته ومقتضياتها، أو ارتكاب ما يخل بالشرف أو الاعتبار، فلمدير الأمن بعد سماع أقواله أن يوقع عليه جزاء الإنذار أو غرامة تأديبية تخصم من مكافأته الشهرية، بما لا يجاوز 100 جنيه.

ولمساعد وزير الداخلية المختص أن يحيل العمدة أو الشيخ إلى لجنة العمد والمشايخ المنصوص عليها فى المادة (14) من هذا القانون إذا رأى أن ما وقع من أيهما يستوجب جزاء أشد، وتكون الإحالة بقرار يتضمن وصف التهمة أو التهم المنسوبة إلى العمدة أو الشيخ وبيانا موجزا بالأدلة عليها، وللجنة أن توقع جزاء الإنذار أو غرامة تأديبية تخصم من مكافأته الشهرية بما يجاوز مائتي جنيه، أو بالفصل من الوظيفة.

يذكر أن مجلس الوزراء قد وافق على عدد من القرارت الأسبوع الماضي ومنها الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنة 1978 في شأن العمد والمشايخ، باعتبارهم من رجال الإدارة القائمين على حفظ الأمن والسكينة فى القرية المصرية، ونص التعديل على الجزاءات التى تقع على العمدة أو الشيخ، إذا قصر أو أهمل في القيام بواجبات وظيفته، والتي تبدأ بالإنذار وتصل إلى الفصل من الخدمة.