الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

إدارة المحميات الطبيعية أبرزها.. ننشر أهداف جهاز شئون البيئة بالقانون الجديد

محمية طبيعية
محمية طبيعية

جهاز شئون البيئة عبارة عن جهازينشأ برئاسة مجلس الوزراء جهاز لحماية وتنمية البيئة يسمى «جهاز شئون البيئة» وتكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص بشئون البيئة، وتكون له موازنة مستقلة، ويكون مركزه مدينة القاهرة، وينشأ بقرار من الوزير المختص بشئون البيئة فروع للجهاز بالمحافظات، وتكون الأولوية للمناطق الصناعية.

و يعين رئيس الجهاز بناء على ترشيح الوزير المختص بشئون البيئة وعرض رئيس مجلس الوزراء، ويصدر بهذا التعيين قرار من رئيس الجمهورية متضمنا معاملته المالية.

ونصت المادة 4 من قانون البيئة الجديد على أن يحل جهاز شئون البيئة محل الجهاز المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم ٦٣١ لسنة ١٩٨٢ فيما له من حقوق وما عليه من التزامات، وينقل العاملون بهذا الجهاز بدرجاتهم وأقدمياتهم إلى جهاز شئون البيئة

ويقوم جهاز شئون البيئة برسم السياسة العامة وإعداد الخطط اللازمة للحفاظ على البيئة وتنميتها ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع الجهات الإدارية المختصة، وله أن يضطلع بتنفيذ بعض المشروعات التجريبية.

ويكون الجهاز الجهة القومية المختصة بدعم العلاقات البيئية بين جمهورية مصر العربية والدول والمنظمات الدولية والاقليمية، ويوصى الجهاز باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة للانضمام إلى الاتفاقيات الدولية والاقليمية المتعلقة بالبيئة ويعد مشروعات القوانين والقرارات اللازمة لتنفيذ هذه الاتفاقيات.

وللجهاز فى سبيل تحقيق أهدافه ما يلي :

 

1- إعداد مشروعات القوانين والقرارات المتعلقة بتحقيق أهداف الجهاز وإبداء الرأى فى التشريعات المقترحة ذات العلاقة بالمحافظة على البيئة.

2- إعداد الدراسات عن الوضع البيئى وصياغة الخطة القومية لحماية البيئة والمشروعات التى تتضمنها وإعداد الموازنة التقديرية لكل منها وكذلك الخرائط البيئية للمناطق العمرانية والمناطق المخطط تنميتها ووضع المعايير الواجب الالتزام بها عند تخطيط وتنمية المناطق الجديدة وكذلك المعايير المستهدفة للمناطق القديمة.

3- وضع المعايير والاشتراطات الواجب على أصحاب المشروعات والمنشآت الالتزام بها قبل الانشاء وأثناء التشغيل.

4- حصر المؤسسات والمعاهد الوطنية وكذلك الكفاءات التى تسهم فى إعداد وتنفيذ برامج المحافظة على البيئة والاستفادة منها فى إعداد وتنفيذ المشروعات والدراسات التى تقوم بإعدادها.

5- المتابعة الميدانية لتنفيذ المعايير والاشتراطات التى تلتزم الأجهزة والمنشآت بتنفيذها واتخاذ الاجراءات التى ينص عليها القانون ضد المخالفين لهذه المعايير والشروط.

6- وضع المعدلات والنسب والأحمال النوعية للملوثات والتأكد من الالتزام بها. (١)

7- جمع المعلومات القومية والدولية الخاصة بالوضع البيئى والتغيرات التى تطرأ عليه بصفة دورية بالتعاون مع مراكز المعلومات فى الجهات الأخرى وتقويمها واستخدامها فى الادارة والتخطيط البيئى ونشرها.

8- وضع أسس وإجراءات تقويم التأثير البيئى للمشروعات.

9- إعداد خطة للطوارئ البيئية على النحو المبين فى المادة 25 من هذا القانون، والتنسيق بين الجهات المعنية لاعداد برامج مواجهة الكوارث البيئية.

10- إعداد خطة للتدريب البيئى والاشراف على تنفيذها.

11- المشاركة فى إعداد وتنفيذ البرنامج القومى للرصد البيئى والاستفادة من بياناته.

12- إعداد التقارير الدورية عن المؤشرات الرئيسية للوضع البيئى ونشرها بصفة دورية.

13- وضع برامج التثقيف البيئى للمواطنين والمعاونة فى تنفيذها.

14- التنسيق مع الجهات الأخرى بشأن تنظيم وتأمين تداول المواد الخطرة.

15- إدارة المحميات الطبيعية والاشراف عليها.

16- إعداد مشروعات الموازنة اللازمة لحماية وتنمية البيئة.

17- متابعة تنفيذ الاتفاقيات الدولية والاقليمية المتعلقة بالبيئة.

18- اقتراح آليات اقتصادية لتشجيع الأنشطة المختلفة على اتخاذ إجراءات منع التلوث.

19- تنفيذ المشروعات التجريبية للمحافظة على الثروات الطبيعية وحماية البيئة من التلوث.

20- التنسيق مع الوزارة المختصة بالتعاون الدولى للتأكد من أن المشروعات الممولة من المنظمات والدول المانحة تتفق مع اعتبارات سلامة البيئة.

21- المشاركة فى إعداد خطة تأمين البلاد ضد تسرب المواد والنفايات الخطرة والملوثة للبيئة.

22- إعداد إستراتيجية للإدارة البيئية المتكاملة للمناطق الساحلية. 

23- الاشتراك مع وزارة التربية والتعليم فى إعداد برامج تدريبية لحماية البيئة فى نطاق برامج الدراسة المختلفة فى مرحلة التعليم الأساسى.

24- إعداد تقرير سنوى عن الوضع البيئى يقدم إلى رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء وتودع نسخة من هذا التقرير مجلس الشعب.