الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

قانون البيئة يحظر التجارة في المواد المستنفدة لطبقة الأوزون ..تفاصيل

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

نص قانون حماية البيئة في المادة (47) مكررا علي أن يحظر الاتجار غير المشروع فى المواد المستنفدة لطبقة الأوزون أو استخدامها فى الصناعة أو استيرادها أو حيازتها بالمخالفة للقوانين والقرارات الوزارية المنظمة لذلك وكذا الاتفاقيات الدولية التى تكون جمهورية مصر العربية طرفًا فيها.

كما نص القانون أيضا علي أن ، ينشأ برئاسة مجلس الوزراء مجلس أعلى لحماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث برئاسة رئيس مجلس الوزراء ويضم المجلس فى عضويته الوزراء المختصين بكل من: الموارد المائية والرى - شئون البيئة - الصحة - الصناعة - الزراعة واستصلاح الأراضى - التنمية المحلية - الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية - السياحة - النقل النهرى.


ويختص هذا المجلس باتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث ويصدر بتحديد سائر اختصاصاته قرار من رئيس مجلس الوزراء وينعقد المجلس مرة كل ثلاثة شهور على الأقل لمتابعة أحوال النهر.

 


ويلتزم صاحب المنشأة باتخاذ الاجراءات اللازمة للمحافظة على درجتى الحرارة والرطوبة داخل مكان العمل بما لا يجاوز الحد الأقصى والحد الأدنى المسموح بهما. وفى حالة ضرورة العمل فى درجتى حرارة أو رطوبة خارج هذه الحدود، يتعين عليه أن يكفل وسائل الوقاية المناسبة للعاملين من ملابس خاصة وغير ذلك من وسائل الحماية.
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون الحد الأقصى والحد الأدنى لكل من درجتى الحرارة والرطوبة ومدة التعرض لهما ووسائل الوقاية منهما.


ويشترط فى الأماكن العامة المغلقة وشبه المغلقة أن تكون مستوفية لوسائل التهوية الكافية بما يتناسب مع حجم المكان وقدرته الاستيعابية ونوع النشاط الذى يمارس فيه بما يضمن تجدد الهواء ونقائه واحتفاظه بدرجة حرارة مناسبة.


كما يلتزم المدير المسئول عن المنشأة باتخاذ الاجراءات الكفيلة بمنع التدخين فى الأماكن العامة المغلقة إلا فى الحدود المسموح بها فى الترخيص الممنوح لهذه الأماكن، ويراعى فى هذه الحالة تخصيص حيز للمدخنين بما لا يؤثر على الهواء فى الأماكن الأخرى، ويحظر التدخين فى وسائل النقل العام.


ولا يجوز أن يزيد مستوى النشاط الاشعاعى أو تركيزات المواد المشعة بالهواء عن الحدود المسموح بها والتى تحددها الجهات المختصة طبقا للائحة التنفيذية لهذا القانون.