الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الحرمان من التصرف في الأموال الأبرز ..كل ما تريد معرفته بشأن الأحكام الغيابية

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

يعد صدور الأحكام الغيابية من أهم المشكلات التي تؤرق المواطنين وذلك لعدم دارية الكثير بها وتدور في أذهانهم عددا من التساؤلات من ضمنها كيف يتم التعامل مع هذا النوع من الأحكام وكيف يتم إسقاطها وما هي عواقبها الجنائية، ولهذا أجاب قانون الإجراءات الجنائية عن كافة الأسئلة والتي نرصدها في السطور التالية.

 

وقد نصت المادة (387) علي إنه إذا كان المتهم مقيما خارج مصر، يعلن إليه أمر الإحالة وورقة التكليف بالحضور بمحل إقامة إن كان معلومًا، وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بشهر على الأقل، غير مواعيد المسافة، فإذا لم يحضر بعد إعلانه يجوز الحكم فى غيبته.


وأشارت المادة (388) إلي إنه لا يجوز لأحد أن يحضر أمام المحكمة ليدافع أو ينوب عن المتهم الغائب، ومع ذلك يجوز أن يحضر وكيله أو أحد أقاربه أو أصهاره ويبدى عذره فى عدم الحضور، فإذا رأت المحكمة أن العذر مقبول، تعين ميعادا لحضور المتهم أمامها.
 

وطبقا للمادة (390) فإن كل حكم يصدر بإدانة فى غيبة المتهم يستلزم حتما حرمانه من أن يتصرف فى أمواله أو أن يديرها أو أن يرفع أية دعوى باسمه وكل تصرف أو التزام يتعهد به المحكوم عليه يكون باطلا من نفسه.


وتعين المحكمة الابتدائية الواقع فى دائرتها أموال المحكوم عليه حارسا لإدارتها بناء على طلب النيابة العامة، أو كل ذى مصلحة فى ذلك وللمحكمة أن تلزم الحارس الذى تنصبه بتقديم كفالة، ويكون تابعا لها فى جميع ما يتعلق بالحراسة وتقديم الحساب.


وتنتهى الحراسة بصدور حكم حضوري فى الدعوى أو بموت المتهم حقيقة أو حكما وفقا لقانون الأحوال الشخصية، وبعد انتهاء الحراسة يقدم الحارس حسابا عن إدارته، وينفذ من الحكم الغيابى كل العقوبات التى يمكن تنفيذها.

ويجوز تنفيذ الحكم بالتضمينات من وقت صدوره، ويجب على المدعى بالحقوق المدنية أن يقدم كفالة، ما لم ينص الحكم على خلاف ذلك أو تقرر المحكمة الابتدائية إعفاؤه منها.

وتنتهى الكفالة بمضى خمس سنوات من وقت صدور الحكم.


و لا يسقط الحكم الصادر غيابيا من محكمة الجنايات فى جناية بمضى المدة، وإنما تسقط العقوبة المحكوم بها ويصبح الحكم نهائيا بسقوطها.


وفي حالة المحكوم عليه من غيبته أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة، يحدد رئيس محكمة الاستئناف أقرب جلسة لإعادة نظر الدعوى، ويعرض المقبوض عليه محبوسًا بهذه الجلسة، وللمحكمة أن تأمر بالإفراج عنه أو حبسه احتياطيًا حتى الانتهاء من نظر الدعوى، ولا يسقط الحكم الغيابى سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو التعويضات إلا بحضور من صدر ضده الحكم جلسات المحاكمة، ولا يجوز للمحكمة فى هذه الحالة التشديد عما قضى به الحكم الغيابى".


فإذا تخلف المحكوم عليه فى غيبته عن حضور الجلسة المحددة لإعادة نظر دعواه، اعتبر الحكم ضده قائمًا، فإذا حضر مرة أخرى قبل سقوط العقوبة بمضى المدة تأمر النيابة بالقبض عليه ويحدد رئيس محكمة الاستئناف أقرب جلسة لإعادة نظر الدعوى، ويعرض محبوسًا بهذه الجلسة، وللمحكمة أن تأمر بالإفراج عنه أو حبسه احتياطيًا حتى الانتهاء من نظر الدعوى".


إذا كان الحكم السابق بالتضمينات قد نفذ تأمر المحكمة برد المبالغ المتحصلة كلها أو بعضها.
وإذا توفى من حكم عليه فى غيبته يعاد الحكم فى التضمينات فى مواجهة الورثة.