الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعرف على شروط تصالح المتهم في مخالفاته ودفع ثلث الغرامة

متهم
متهم

حدد قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950، الحالات التي يجوز فيها للمتهم التصالح في المخالفات الصادرة ضده وضوابط هذا الصلح، وفقا للمادة 18 من القانون.

حالات الصلح في المخالفات

نصت المادة 18 مكرر من القانون على أنه يجوز للمتهم التصالح في المخالفات وكذلك في الجنح التي لا يعاقب عليها وجوبا بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازيا بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر.

وعلى محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر.

وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغاً يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل.

ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع.

وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.

هذا ويجمع قانون الإجراءات الجنائية المصري، القواعد القانونية التي تحدد صور الجريمة، والجزاء المقرر على مخالفتها، وقواعد البحث عن مرتكبها، والتحقيق معه، ومحاكمته، وإصدار الحكم عليه، وتنفيذه، وذلك بهدف إعلان الحقيقة الواقعية تجاه الدعوى الجنائية، وحماية الحرية الشخصية للمواطن المصري سواء من المجرمين أو من الدولة. 

كما يقوم القانون بتحديد السلطات التي لها تجريم الأفعال، وتحديد قواعد سير الدعوى الجنائية منذ لحظة وقوع الجريمة إلى حين صدور حكم نهائي فيها وتنفيذه، حيث يُلزِم النيابة العامة بمباشرة التحقيق الابتدائي، وجمع الأدلة والتصرّف في التحقيق، ورفع الدعوى، بجانب منح المجني عليه الحق في رفع الدعوى الجنائية على المتهم.

كما يُلزِم القاضي الجنائي بالبحث عن الأدلة وإصدار الأحكام. وهكذا، يعدّ قانون الإجراءات الجنائية هو القانون الإجرائي اللازم لإعمال قانون العقوبات.