قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صلاحيات موظفي الجمارك وفقا للقانون .. تعرف عليها

البضائع الجمركية
البضائع الجمركية

يختص قانون الجمارك الجديد، بوضع آلية تنظم العلاقة بين مصلحة الجمارك والممولين فيما يخص سداد الضريبة الجمركية المحددة علي البضائع، ومن ناحية أخري حدد القانون عدة صلاحيات لموظفي المصلحة تمكنهم من ممارسة عملهم بشكل قانوني.

وقد نصت المادة (4) علي إنه لموظفي المصلحة الذين يصدر بتحديد وظائفهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير صفة الضبطية القضائية وذلك في حدود اختصاصاتهم ، ولهم أن يستعينوا في سبيل أداء مهامهم بالسلطات المختصة .

وأشارت المادة (5) إلي إنه لموظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية الحق في تفتيش الأشخاص والبضائع ووسائل النقل والأماكن داخل الدائرة الجمركية .

كما يمنح لموظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية حق الصعود إلي جميع وسائل النقل داخل نطاق الرقابة الجمركية لتفتيشها والمطالبة بتقديم قوائم الشحن (المـانيفست) وغيرها من المستندات التي تقتضيها القواعد المقررة.

وفي حالة الامتناع عن تقديم المستندات أو عدم وجودها أو الاشتباه في وجود بضائع مهربة تتخذ التدابير اللازمة لضبط البضائع واقتياد وسيلة النقل أيا كانت إلي أقرب نقطة أو دائرة جمركية عند الاقتضاء .

ولموظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية حق تتبع البضائع المشتبه في تهريبها عند خروجها من الدائرة الجمركية أو نطاق الرقابة الجمركية.

ولهم في جميع الأحـوال، حق ضبــط البضائع المهربة وسائل النقل المستخدمة في التهريب والمتهمين بالتهريب واقتيادهم إلي أقرب نقطة أو دائرة جمركية .

ومن ناحية أخرى لابد أن يلتزم المستوردون والمصدرون والمخلصون الجمركيون وشركات الملاحة والنقل ومكاتب وشركات الأشخاص الطبيعية والاعتبارية ، وغيرهم ممن لهم صلة بالعمليات الجمركية بالاحتفاظ بالأوراق والسجلات والدفاتر والوثائق والمستندات المتعلقة بهذه العمليات لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ الإفراج ، وبالنسبة للسجلات من تاريخ التأشير عليها بانتهائها أو قفلها ، وعلي كل حائز لبضائع أجنبية بقصد الاتجار الاحتفاظ بالمستند الدال عـلي مصـدرها .

ومع عــدم الإخلال بالقوانين المقررة لحماية حرمة المساكن ، لموظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية وبموجب إذن كتابي من رئيس المصلحة أو من يفوضه الحق في دخول مقار المذكورين في المـادة (٨) من هذا القانون ، بغرض الاطلاع علي الأوراق والسجلات والوثائق والمستندات المتعلقة بالعمليات الجمركية أو الدالة علي مصدر البضائع ، وفحصها وإجراء التدقيق والمراجعة اللاحقة بعد الإفراج ، وضبطها في حالة وجود مخالفة ، كما تجوز معاينة البضائع ذاتها في حالة وجودها عند الاقتضاء وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات التي تنظم التدقيق والمراجعة اللاحقة ، والسجلات التي يتعين الالتزام بإمساكها يدويا أو الكترونيا .

ومع عدم الإخلال بأحكام الباب التاسع من هذا القانون ، يجوز إعادة حساب الضرائب والرسوم المستحقة إذا ثبت أن حسابها تم بناءً علي غش أو تدليس وذلك وفقًا للأحكام العامة في هـذا الشأن .

في غير حالات التلبـس بالجريمة ، لا يجوز اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق فيما ينسب إلي موظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية أثناء وبسبب تأدية عملهم إلا بناءً علي طلب كتابي من الوزير أو من يفوضه .

وللوزير وضع نظام أو أكثر لإثابة العاملين بالمصلحة في ضوء معدلات أدائهم وحجم ومستوي إنجازهم في العمل وذلك دون التقيد بأي نظام وبعد العرض علي رئيس مجلس الوزراء ، ويجوز بقرار من الوزير دعم صناديق الرعاية الاجتماعية والصحية الخاصة بموظفي المصلحة وأسرهم ومن أحيل أو يحال منهم إلي التقاعد بنسبة لا تجاوز (١٠%) من حصيلة الغرامات والتعويضات الواردة بالمادة (٨٢) من هذا القانون .