الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل تجب الزكاة على المال الذي أنوي شراء منزل آخر به؟.. لإفتاء تجيب

هل تجب الزكاة على
هل تجب الزكاة على المال الذي أنوي شراء منزل آخر به

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه: “هل تجب الزكاة على المال الذي أنوي شراء منزل آخر به؟”.
 

وأجاب الدكتور أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: إذا بلغ المبلغ النصاب وحال عليه الحول، فيجب إخراج الزكاة.

 

وأشار أمين الفتوى أنه لو كان هناك شخص عنده بيت بـ2 مليون جنيه وباعه اليوم مثلا، فهل سيخرج عليه زكاة بمجرد قبض المبلغ؟ لا بالطبع لأنه يجب أن يحول عليه الحول.

 

وأوضح أمين الفتوى أن الزكاة تخرج عندما تظل الفلوس مع الشخص سنة كاملة دون أن تنقص عن حد النصاب.

حكم من مات وترك مالا ولم يخرج زكاتَه

حكم من مات وعنده مال بلغ النصاب ولم يخرج زكاتَه .. سؤال نشره مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية عبر صفحته على الفيسبوك.

قال مركز الأزهر عبر الفيسبوك،  إن الزكاة فريضة من فرائض الإسلام، وركن من أركانه الخمسة، قال سيدنا رسول الله ﷺ: «بُنِيَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ» وذكر منها: «وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ». [أخرجه البخاري] غير أن الفقهاء مختلفون في حكم من مات وعليه زكاة على قولين:

وأضاف: الأول: ذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن من مات وعليه زكاة لم يؤدها، فإنها لا تسقط عنه بالموت، ويجب إخراجها من ماله سواء أوصى بها أم لم يوص؛ لأنها دين لله، ودين الله أحق أن يُقضَى واستدلوا: بعموم قول الله تعالى: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [النساء: 11]، وبما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ، أَفَأَقْضِيهِ عَنْهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ، فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى». [متفق عليه]

وأكمل: الثاني: ذهب السادة الحنفية إلى أن الزكاة تسقط بالموت، بمعنى أنه لا يجب إخراجها من تركة المتوفَّى؛ لأنها عبادة من شرطها النية، فسقطت بموت من هي عليه، فإن أخرجها الورثة فهي صدقة تطوّع منهم، واستثنى الحنفية من ذلك زكاة الزروع والثمار، فقالوا بعدم سقوطها بالموت قبل الأداء.

واختتم مركز الأزهر للفتوى : استدلوا: بأن المقصود من حقوق الله تعالى إنما هو الأفعال؛ إذ بها تظهر الطاعة والامتثال، وقد سقطت الأفعال كلها بالموت.


وعلى ذلك فإن الراجح من أقوال الفقهاء: هو قول الجمهور القائل بوجوب قضاء  الزكاة  في أموال الميت إذا مات قبل أدائها؛ لأن الميت أولى بالانتفاع بماله من ورثته، ولأنه حق متعلّق بالمال فوجب أداؤه؛ مراعاةً لحال الفقراء.