الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مجاملة لزوجة أحدهما.. التأديبية تجازي مسئولين بالبترول سهلا الاستيلاء على 100 مليون جنيه

مطرقة
مطرقة

قضت المحكمة التأديبية بمجازاة مسئولين بالبترول  بغرامة تعادل الأجر الوظيفي الذي كان يتقاضاه كل منهما في الشهر عند انتهاء خدمته، بعد أن سهلوا  الاستيلاء على المال العام مما مكن زوجة المحال الأول من الحصول على منتجات بترولية مدعمة بدون وجه حق وتحمل شركة التعاون للبترول خسائر تزيد عن مائة مليون جنيه.


كشفت تحقيقات النيابة أن  مدير إدارة صيانة بمنطقة القناة بشركة التعاون للبترول منح توصيات للمختصين بمكتب مبيعات الإسماعيلية بإجراء تسهيلات لزوجته بشأن محطة الروضة مما ترتب عليه صرفها لمنتجات بترولية من مكتب مبيعات الإسماعيلية رغم تبعيتها لمكتب مبيعات العريش، 

وتبين أن مدير عام منطقة القناة بشركة التعاون للبترول تعامل مع المتعهدة، ووافق على الطلب المقدم منها بشأن إستمرار تعاملها مع مكتب بيع الإسماعيلية، ووافق المتهم على التعاقد الثلاثي بمكتب بيع الإسماعيلية مما يثير الشبهات في التسهيلات الممنوحة لزوجة المتهم الأول، وتعامل معها بمكتب الإسماعيلية رغم تبعية محطة الروضة لمكتب العريش، وتقاعس عن اتخاذ إجراءات حيال عدم وجود حساب جار لشركة ترافكو والتأكد من صحة وضعه القانوني.


ولم يلتزم المتهم بتنفيذ ما جاء بنص خطاب مدير عام تسويق المواد البترولية من إجراءات قبل التعاقد الثلاثي بين الشركة وشركة ترافكو والمتعهدة، كما تأخر في مخاطبة مسئولي التسويق بالقاهرة بشأن رغبة شركة ترافكو في التعاقد من خلال المتعهدة لإمدادها بالمواد البترولية والشحن قبل التعاقد وتحرير العقد الثلاثي بينها وشركة ترافكو والتعاون للبترول وإمداد شركة ترافكو بالمنتجات البترولية قبل التعاقد، وتقاعس عن إتخاذ الإجراءات القانونية حيال انخفاض قيمة التأمين النقدي للمتعهدة زوجة المتهم الأول عن نسبة 30% ومنحها فترات إئتمان كبيرة بالمخالفة للائحة التسويق رغم إخطاره بهذه المخالفات بمعرفة مدير عام الحسابات.


أكدت المحكمة التأديبية عبر أسباب حكمها صدور حكم محكمة جنايات السويس بمعاقبة المتهمين وزوجة المتهم الأول بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات وتغريمهم مبلغًا مقداره أربعة وثمانين مليون جنيه وستمائة وستة وستين جنيها، وألزمتهم برد مبلغٍ مساوٍ لمبلغ الغرامة على سند من ثبوت ما نُسب إليهما من أنهم سهَّلوا للمتهمة المتعهدة فاطمة علي محمد فراج الاستيلاء على كميات من المواد البترولية بلغت أربعة ملايين وثمانمائة وثمانية آلاف لتر سولار وثمانمائة ومائتي ألف لتر بنزين (80) وستين ألف لتر كيروسين بفارق دعم (سبعة وعشرون مليونا وستمائة وواحد ألف جنيه) مملوكة لجهة عملهم.

وسهَّلا لها الاستيلاء على كميات من الوقود بلغت (أربعة عشر مليونا وثلاثمائة وتسعة وتسعون ألفا وخمسمائة لتر سولار) مملوكة لجهة عملهم بفارق دعم مقداره (سبعة وخمسون مليونا وثلاثمائة وخمسة وتسعون ألف جنيه) بأن وافقوا على توريد تلك الكميات جميعها بالمخالفة للإجراءات المقررة مع علمهم بذلك، وحصلوا للمذكورة على ربح ومنفعة من عمل من أعمال وظيفتهم بأن منحوها كميات من المنتجات البترولية المدعمة، وأضرا عمدًا بأموال جهة عملهما وخسارة في أموالها

والوقائع المنسوبة إلى المتهمين في الشق التأديبي هي ذات ما صدر بشأنها حكم محكمة جنايات السويس بإدانتهما بشأنها، ومنها ما يعد سببا يفضي إلى الاتهامات الثابتة في حقهما بالضرورة، مرتبط بها إرتباطا وثيقا مما لا يجوز معه إعادة بحث مدى ثبوتها في حقهما إعلاء لحجية الحكم الجنائي، إذ ثبتت في حقهما تلك المخالفات بما ينعكس على سمعتهما وكرامتهما، إذ مثَّلَت خروجا على ما يتعين توافره في الإنسان من أمانة، وهو ما يتعين بالأحرى توافره لدى الموظف العام بحسبان أن حفظ أموال جهة عمله هو من مقتضيات وظيفتهما ومتطلباتها.



ونطقت الأوراق بأن المتهمين إنتهكا حرمة المال العام وذَلَّلا جميع السبل للإستيلاء عليه والتربح من فارق السعر في المواد البترولية بين سعر السوق والسعر المُدعم بأموال الدولة، فكان ما إقترفاه تلاعبًا بالمقدرات المالية للبلاد، فحق عليهما القول بتجردهما من أدنى سمات الموظف العام التي تناسَيَا مقتضياتها وواجباتها في حماية المال العام والذود عنه، فصار حقا وعدلا مجازاتهما بأقصى جزاء أتاح القانون توقيعه عليهما.

 

وإذ نصت المادة (91) من قانون نظام العاملين بالقطاع العام رقم 48 لسنة 1978 بأنه يجوز توقيع الجزاء على من إنتهت خدمته بغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تجاوز الأجر الإجمالي الذي كان يتقاضاه العامل في الشهر عند تركه الخدمة، وهو ذات ما نصت عليه المادة (113) من لائحة نظام العاملين بالهيئة المصرية العامة للبترول التي ينضوي المحالَين تحت لواء أحكامها، فإنه لا مناص أمام المحكمة التأديبية من توقيع تلك العقوبة القصوى المقررة قانونًا، وهو ما تقضي به في شأنهما، دون الالتفات عن الإشارة إلى أنه يتعين على سلطة توقيع الجزاء التقيد بالنص التشريعي الحاكم.

 

ورغم ما هو ثابت يقينًا في حق المتهمين من إقتراف إهدار المال العام والتمكين من الاستيلاء عليه وإهدار الدعم المقرر للمواد البترولية وإتيانهما انتهاك حقُّ من قُرِّر الدعم في الأصل لرعايتهم من المواطنين، إلا أن المحكمة التزمت المقرر قانونًا ولائحيًا في شأنهما، وهي أقصى ما قرره القانون واللائحة المنظمة لعملها.


-