الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

قتلها واغتصبها.. سائق توك توك هتك عرض طفلة يواجه الإعدام

صورة المتهم و المجني
صورة المتهم و المجني عليها

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، من كشف غموض العثور على جثة طفلة داخل شوال ملقاة خلف أحد المنازل بقرية كفر سلامون التابعة لمركز كوم حمادة، وتبين أن وراء ارتكاب الجريمة أحد جيران المجني عليها حيث قتلها ثم هتك عرضها ووضعها فى شوال.

وعلى الفور وجه مدير الأمن بتشكيل فريق من المباحث الجنائية بالمديرية، وتمكن ضباط المباحث من كشف غموض اختفاء الطفلة وتبين أنه تم استدراجها من خلال جارها سائق توك توك إلي سطح منزله للاعتداء عليها وأثناء محاولتها الهروب كتم أنفاسها حتى لقت مصرعها ثم اعتدى عليها جنسياً ووضعها داخل شوال، وتم إلقاء القبض على المتهم وتحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وأمرت النيابة العامة بكوم حمادة في البحيرة، بحبس المتهم بقتل وهتك عرض طفلة بقرية  كفر سلامون 4 أيام علي أن يراعى التجديد له فى الميعاد القانونى.

عقوبات خطف الأطفال

وواجه قانون العقوبات جريمة خطف الأطفال ، حيث شدد عقوبة خطف الأطفال وهتك عرضهم وقتلهم.

وينص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، تنص المادة (285) على الحبس مدة لا تزيد عن عامين لـ "كل من عرض للخطر طفلاً لم يبلغ سنه سبع سنوات كاملة وتركه في محل خال من الآدميين أو حمل غيره".

فيما تنص المادة (286) من قانون العقوبات على أنه "إذا نشأ عن تعريض الطفل للخطر وتركه في المحل الخالي كالمبين في المادة السابقة انفصال عضو من أعضائه أو فقد منفعته، يعاقب الفاعل بالعقوبات المقررة للجرح عمداً.. فإن تسبب عن ذلك موت الطفل يحكم بالعقوبة المقررة للقتل عمداً".

وتقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.

بينما تنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".