الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

عثروا على مقبرة أثرية بعين شمس..السجن 7 سنوات تنتظر المتهمين بالتنقيب

التنقيب عن الاثار
التنقيب عن الاثار

انتشرت فى الفترة الأخيرة حوادث التنقيب عن الاثار وسرقة الاثار ، إلا أن قانون حماية الاثار تصدى لجريمة التنقيب عن الاثار وسرقة الاثار من خلال تطبيق عقوبة السجن 7 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه.

فى واحدة من أكبر الضربات الأمنية الحاسمة لمكافحة جرائم الحفر والتنقيب عن الآثار نجحت الأجهزة الأمنية فى ضبط تشكيل عصابى قام بالتنقيب عن الآثار فى منطقة عين شمس.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام تشكيل عصابى بالتنقيب عن الآثار فى منطقة عين شمس وتمكنهم من الوصول إلى مقبرة أثرية تحوى تابوتاً فرعونياً وشروعهم فى البحث عن وسيلة لبيعه وتهريبه لخارج البلاد .

بالفحص وإجراء التحريات الدقيقة تبين صحة الواقعة وأمكن تحديد أفراد ذلك التشكيل العصابى وهم (8 أشخاص – لـ6 منهم معلومات جنائية) ، واتفاق جميع المتهمين على الإشتراك فى الحفر أسفل العقار المشار إليه خلسة للتنقيب عن الآثار وفى سبيل ذلك قاموا بشراء بدروم "كائن بدائرة قسم عين شمس أسفل أحد العقارات " لتسهيل أعمال الحفر.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وإعترفوا بإرتكابهم الواقعة ثم تعمدوا إخفاء الحفرة بقصد التهريب خارج البلاد ، وبإرشادهم تم التوصل إلى مكان التنقيب والحفر.

وتبين أنه بمساحة ٢٤٠ متر تقريباً عبارة عن مسطح وعدة حجرات ، كما تبين وجود باب خشبى منزلق مشيد حديثاً لإخفاء معالم فتحة الحفر برفعه تبين وجود غطاء إسمنتى مُعد خصيصاً لغلق الفتحة ، بتحريكه تبين وجود حفرة بعمق حوالي ثلاثة أمتار ومجهزة بسلم حديدي للنزول إلى الأسفل ، كما تبين وجود مقبرة أثرية بداخلها تابوت جرانيتى ضخم يصل طوله إلى ثلاثة أمتار وعليه نقوش فرعونية ..كما تم العثور على كمية كبيرة من الأدوات المستخدمة فى التنقيب والحفر .

و بمناقشة المتهمين عن ظروف وملابسات الواقعة اعترفوا بقيامهم بتوزيع الأدوار فيما بينهم لارتكاب الواقعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، والتحفظ على موقع التنقيب المشار إليه بمشتملاته وتعيين الحراسة اللازمة.

عقوبات قانون حماية الآثار

وواجه قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل برقم 91 لسنة  2018 جريمة التنقيب عن الآثار وتهريبها إلى الخارج وسرقة الآثار.

وألزم الدستور حماية الآثار، حيث نصت المادة 49 من قانون حماية الآثار على أن تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولي عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه، كما تحظر إهداء أو مبادلة أى شيء منها، وأن الاعتداء عليها والاتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.

ونصت المادة الأولى من قانون حماية الآثار على أنه يعتبر أثرًا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة.

ويعاقب قانون حماية الآثار المتورطين بجريمة سرقة الآثار بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه كل من سرق أثرًا أو جزءًا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو إتلاف عمدًا أثرًا أو مبنى تاريخيًا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءًا منه، أو  أجرى أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك.

كما ينص قانون حماية الآثار على أن تكون عقوبة سرقة الآثار الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.