الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بعد إعلان آخر موعد لسدادها.. 13 نوعا من المباني والمساكن الخاصة معفاة من الضريبة العقارية

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

الكثير من المواطنين  يجهلون ما هي الضريبة العقارية والتي لا تعد ضريبة جديدة، فهى ضريبة مفروضة بالفعل وعرفها المجتمع بإسم “ العوايد” حيث يتم أداء هذه الضريبة لصالح مصلحة الضرائب العقارية وذلك وفقا لجدول زمني محدد وضعته المصلحة وبقيمة مالية شرعها القانون لكي تتلائم مع الظروف الإجتماعية والإقتصادية للمواطن.

 

أخر موعد لسداد الضريبة العقارية 

 

وفي هذا الإطار أكد أنور فوزى رئيس مصلحة الضرائب العقارية، أن آخر موعد لسداد القسط الثانى من الضريبة العقارية يوم ٣١ ديسمبر الجارى، دون احتساب «غرامات تأخير»، حيث قرر المشرع استحقاق مقابل تأخير على ما لم يتم أداؤه من الضريبة في الميعاد المحدد لها على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي بالإضافة إلى ٢٪ من قيمة المبلغ المتأخر سداده، موضحًا أن الضريبة العقارية يتم دفعها على قسطين، الأول منذ مطلع يناير إلى ٣٠ يونيه، والثانى من مطلع يوليو حتى نهاية ديسمبر، وأنه تيسيرًا على المواطنين، يُمكن سداد قيمة القسط الثانى من الضريبة العقارية من خلال منافذ التحصيل بالمأموريات المختصة التابع لها الوحدة العقارية أو بمنفذ مصلحة الضرائب العقارية بمبنى الخزانة العامة أو بمأمورية السادس من أكتوبر وذلك من خلال ماكينات التحصيل الإلكتروني.

 

قيم إيجارية غير خاضعة لهذه الضريبة 

 

أضاف أن السكن الخاص الذى تقل قيمته السوقية عن ٢ مليون جنيه، معفى من الضريبة العقارية، بحيث يتقدم صاحبه بطلب إعفاء على «نموذج ٦» مرفق به «بيان الثروة العقارية على نموذج ٦ مكرر» يتضمن بيانًا بكل الوحدات التى يمتلكها أو ينتفع بها على مستوى الجمهورية، موضحًا أنه إذا بلغت القيمة السوقية للوحدة العقارية «المسكن الخاص» ٢ مليون جنيه، تكون الضريبة العقارية المستحقة عنها ١٢٠جنيهًا فقط سنويًا، وإذا بلغت مليونى ونصف المليون جنيه تكون الضريبة ٧٥٠ جنيهًا، وإذا بلغت ٣ ملايين جنيه تكون الضريبة ١٣٨٠جنيهًا.

 

أشار إلى أن السكن الخاص الذى يقل صافى قيمته الإيجارية السنوية عن ٢٤ ألف جنيه معفى من الضريبة العقارية أيضًا، بحيث يتقدم صاحبه بطلب إعفاء على «نموذج ٦» مرفق به «بيان الثروة العقارية على نموذج ٦مكرر» يتضمن بيانًا بكل الوحدات التى يمتلكها أو ينتفع بها على مستوى الجمهورية، لافتًا إلى أنه يتم رفع الضريبة العقارية فى حالة تهدم العقار كليًا أو جزئيًا بما يحول دون الانتفاع بالعقار كله أو جزء منه، وإذا أصبحت الأرض المستقلة عن العقارات المبنية غير مستغلة، بحيث يتقدم المكلف بطلب لجهة ربط وتحصيل الضريبة، على أن تفحص لجان الحصر والتقدير هذا الطلب وتقرر رفع الضريبة من عدمه.

 

الفئات المعفاة من الضريبة العقارية 

 

وقد جاءقانون الضريبة على العقارات المبنية والمعروف بـ “ الضريبة العقارية ” ، والصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، والمعدل بأحكام القانون رقم 23 لسنة 2020، لتخفيف العبء الضريبى،  عن كاهل أصحاب المصانع وتشجيع بعض الأنشطة الإنتاجية والخدمات الاستراتيجية.

 

وفى هذا الصدد، حددت المادة 11 من القانون المباني التي لا تخضع لسداد الضريبة العقارية والتي نستعرضها في النقاط التالية :

 

1- العقارات المبنية المملوكة للدولة والمخصصة لغرض ذي نفع عام.

وكذا العقارات المبنية المملوكة للدولة ملكية خاصة على أن تخضع للضريبة من أول الشهر التالي لتاريخ التصرف فيها للأفراد أو للأشخاص الاعتبارية

 

2- الأبنية المخصصة لإقامة الشعائر الدينية أو لتعليم الدين.

3- العقارات المبنية التي تنزع ملكيتها للمنفعة العامة, وذلك من تاريخ الاستيلاء الفعلي بواسطة الجهات التي نزعت ملكيتها.

4- الأحواش ومباني الجبانات.

 

و مع عدم الإخلال بالإعفاءات المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون، تعفى من الضريبة:

 

5- الأبنية المملوكة للجمعيات المسجلة وفقاً للقانون والمنظمات العمالية المخصصة لمكاتب إدارتها أو لممارسة الأغراض التي أنشئت من أجلها.

 

6- أبنية المؤسسات التعليمية والمستشفيات والمستوصفات والملاجئ والمبرات التي لا تهدف إلى الربح.

 

7- المقار المملوكة للأحزاب السياسية والنقابات المهنية بشرط أن يتم استخدامها في الأغراض المخصصة لها.

 

8- الوحدة العقارية التي يتخذها المكلف سكناً خاصاً رئيسياً له ولأسرته والتي يقل صافي قيمتها الإيجارية السنوية عن 24000 جنيه (أربعة وعشرون ألف جنيه) على أن يخضع ما زاد على ذلك للضريبة، وتشمل الأسرة في تطبيق حكم هذا البند المكلف وزوجه والأولاد القصر.

 

9- كل وحدة في عقار مستعملة في أغراض تجارية أو صناعية أو إدارية أو مهنية يقل صافي قيمتها الإيجارية السنوية عن 1200 جنيه (ألف ومائتي جنيه) على أن يخضع ما زاد للضريبة.

 

10- أبنية مراكز الشباب والرياضة المنشأة وفقاً للقوانين المنظمة لها.

 

11- العقارات المملوكة للجهات الحكومية الأجنبية بشرط المعاملة بالمثل فإذا لم يكن للضريبة مثيل في أي من الدول الأجنبية جاز للوزير بعد أخذ رأي وزير الخارجية إعفاء العقارات المملوكة لها من الضريبة.

 

12- الدور المخصصة لاستخدامها في مناسبات اجتماعية دون استهداف الربح.

 

13- أندية وفنادق القوات المسلحة ودور الأسلحة والمجمعات والمراكز الطبية والمستشفيات والعيادات العسكرية والعقارات المبنية في نطاقها وغيرها من الوحدات التي تقترحها هيئة عمليات القوات المسلحة على أن يصدر بتحديدها قرار من وزير الدفاع بالاتفاق مع الوزير المختص وفي جميع الأحوال لا تخضع أياً من هذه الجهات لأعمال لجان الحصر والتقدير وفقاً لما تقتضيه اعتبارات شئون الدفاع ومتطلبات الأمن القومي.

 

وإذا زالت عن أي عقار أسباب الإعفاء من الضريبة وجب على المكلف بأدائها تقديم إقرار للمأمورية الواقع في دائرتها العقار، وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ زوال سبب الإعفاء لإعادة ربط العقار بالضريبة اعتباراً من أول يناير من السنة التالية لتاريخ زوال سبب الإعفاء عنه.

 

وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات تطبيق أحكام هذه المادة.

و وفقا للمادة 4 من القانون، يعفى كل مكلف بأداء الضريبة على العقارات المبنية من أداء جميع مبالغ الضريبة المستحقة على عقاراته المبنية, وذلك عن الفترات الضريبية السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون وما يرتبط بتلك الضريبة من غرامات أو ضرائب إضافية وغيرها, بشرط ألا يكون المكلف بأداء الضريبة قد سبق تسجيله بدفاتر أجهزة الضرائب العقارية, وأن يتقدم بإقرار وفقاً للمادة 14 من القانون المرفق وذلك خلال سنة من تاريخ العمل به.

 

و يكون سعر الضريبة (10%) من القيمة الإيجارية السنوية للعقارات الخاضعة للضريبة، وذلك بعد استبعاد (30%) من هذه القيمة بالنسبة للأماكن المستعملة في أغراض السكن، و(32%) بالنسبة المستعملة في غير أغراض السكن، وذلك مقابل جميع المصروفات التي يتكبدها المكلف بأداء الضريبة بما في ذلك مصاريف الصيانة.