قررت محكمة القضاء الإداري تأجيل الدعوى التى اقامها الدكتور هاني سامح المحامي وكيلا عن سيدة طالبتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بمبلغ 3% من ثمن شرائها لإحدى الوحدات السكنية باحدى المدن الجديدة، لجلسة 15 فبراير المقبل.
وطالبت الدعوى التى حملت رقم 52213 لسنة 74 ببطلان لائحة قانون المجتمعات العمرانية لصدورها من غير مختص واعتدائها على سلطة رئيس الوزراء وضوابط الدستور مع بطلان قرارات وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 3 لسنة 2001 ورقم 312 لسنة 2005 .
وجاء في أوراق الدعوى أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة استندت في تحصيلها هذه النسبة الى قرار اللائحة العقارية الصادرة عام 2001 والى قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 414 لسنة 2010 بتحديد رسوم التنازل.
وأكد المحامي أنه تم الطعن على اللائحة والقرار أمام المحكمة لصدورهما من غير مختص دون تفويض واضح صريح وفق نص المادة 170 من الدستور بما يوجب إلغائهما، خصوصا مع مخالفة الرسوم لقانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 ومادته الخامسة عشر التي تحظر فرض رسوم على عمليات البيع والتنازل.
وطالب المدعى عليهم السيدة بسداد مبالغ قيمتها 3% من ثمن الشقة السكنية بما يشكل مخالفة وجريمة وفقا للقانون حيث تنص المادة 15 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أنه “لا يجوز أن يتضمن التعاقد أى شرط بتقاضى البائع أو خلفه نسبة أو رسوماً أو عمولة من ثمن تصرف المشترى فى الوحدة العقارية ، أو مقابل هذا التصرف، ويقع باطلاً كل شرط يخالف ذلك”.