الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

زيادة الإيجار 5 أضعاف .. 6 تعديلات مرتقبة تنتظر هؤلاء المستأجرين

الإيجار القديم
الإيجار القديم

وافقت  لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، على نص تعديلات قانون تداعيات كورونا وبتعديل بعض أحكام الايجار القديم للشخصيات الاعتبارية لغير الغرض السكني، المحال من الحكومة للبرلمان، تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة للبرلمان.

وجاء مشروع القانون المقدم من الحكومة في 4 مواد، حيث  جاء قاصرا على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني وفقا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر و136 لسنة 1981 في شأن بعض الحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

وفيما يلي نستعرض تعديلات قانون الإيجار في نقاط:

تعديلات قانون الإيجار القديم

1- المدة الزمنية لإخلاء الشخصيات الاعتبارية لغير الغرض السكني لا تجاوز 5 سنوات.

2- اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون تكون القيمة الإيجارية القانونية 5 أمثال القيمة الإيجارية السارية خلال مدة لا تجاوز 5 سنوات.

3- يلتزم المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر حسب الأحوال في اليوم التالي للمدة المحددة.  

4- وفي حالة امتناع المستأجر عن ذلك يكون للمالك أن يطلب من المحكمة طرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض.

5- لا تسري أحكام القانون على الأفراد أي مكاتب المحاماة ولا العيادات ولا المحال أو المكاتب المؤجرة للأفراد سواء الإداري أو التجاري.

6- كما لا تسري أحكام  القانون على الوحدات السكنية وينحصر تطبيق القانون على الشخصيات الاعتبارية المتمثلة في الشركات والكيانات أو المؤسسات سواء الخاصة أو الحكومية.