نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 26 تابع الصادر أول فبراير 2022، قرار جهاز حماية المستهلك بشأن العمر الافتراضي للسلع، والصادر برقم 4/1 لسنى 2022، وجاء القرار حول الأتي:
يلتزم كافة منتجي ومستوردي السلع بالإعلان عن العمر الافتراضي لتلك السلع، ويلتزم الموردون خلال تلك المدة بتوفير مراكز الخدمة والصيانة وقطع الغيار اللازمةللمنتج، ويلتزموا كذلك بالإعلان عنه لإعلام المستهلكين.
ويقصد بالعمر الافتراضي للسلع، المدة الزمنية لتقديم خدمة ما بعد البيع والتي تتناسب مع طبيعة المنتج لاستمرار أداء وظيفته وتبدأ من تاريخ استلام المستهلك للسلعة أو تاريخ تفعيل الضمان للسلع التي تحتاج تركيب أو تشغيل.
وحسب الجريدة الرسمية فان عدم تنفيذ ذلك أو كتابتة بشكل واضح يعرض المسئول للعقوبات المقررة من جهاز حماية المستهلك والتي تصل إلى غرامة مليوني جنيه مصري.
ومنحت المخاطبون بهذا القرا مهلة 3 أشهر لتوفيق أوضاعهم وفقا لما جاء بالقرار، واليكم نص القرار كاملاً: