الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

النقض توضح اختصاص الدوائر الجنائية

النقض
النقض

أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها  اختصاص الدوائر الجنائية.
 

جاء في حيثيات الحكم أن  لما كانت الوقائع على ما يبين من الأوراق تُجمل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم .... لسنة .... قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد نقيب المحامين وآخر بصفتهما طالباً الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلزام المطعون ضدهما بصفتيهما بأن يؤديا له تعويضاً مادياً وأدبياً من جراء صدور قرار نقابة المحامين في .... بإلغاء جميع القرارات السابقة بقيده بجداول النقابة ، وذلك على سند من أنه سبق وأن أقام أمام محكمة النقض الطعن رقم .... لسنة .... قضائية ضد ذات المطعون ضدهما بصفتهما طالباً إلغاء ذلك القرار ، وإذ قضت هذه المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وهو ما حدا به لإقامة الدعوى آنفة البيان للقضاء بطلب التعويض.

ومحكمة القضاء الإداري قضت بجلسة .... بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها للدائرة الجنائية بمحكمة النقض للاختصاص ، وقد يكون مرد ذلك أن نص المادة ٤٤ من قانون المحاماة أسبغ على الدائرة الجنائية بمحكمة النقض اختصاصاً استثنائياً بالطعن على القرار الذي يصدر من مجلس النقابة في شأن نقل اسم المحامي إلى جدول غير المشتغلين – الاستثناء يُقدر بقدره - ولم يجعل لها اختصاصاً بدعوى التعويض عن ذلك القرار .

 

ومن ثم يظل الاختصاص بها معقوداً لمجلس الدولة وحده دون غيره عملاً بالقاعدة العامة المقررة بالبند " عاشراً " من المادة ١٠ من القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ بشأن مجلس الدولة ، وعلى ذلك فإن الطاعن وشأنه في الرجوع إلى محكمة القضاء الإداري للفصل في طلب التعويض . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الدعوى .