الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعديلات جديدة علي قانون نظام السفن.. الحبس وغرامة حال عدم الإبلاغ عن تصرفات بالبيع أو الإيجار

مطرقة محكمة
مطرقة محكمة

أجرت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب تعديلا بإضافة مادة جديدة لمشروع بتعديل  بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1989 في شأن سلامة السفن، وذلك قبل الموافقة عليه بصفة نهائية خلال الاجتماع المسائى اليوم .

وأقرت  اللجنة  بأهمية إضافة المادة برقم ٢٤ مكرر  والخاصة   بالمساءلة الجنائية  للمسؤول عن الإدارة الفعلية ونصت علي :في الأحوال التي يرتكب فيها الجريمة  بواسطة  شخص اعتبارا  يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية لهذا الشخص  الاعتبارى بالعقوبات ذاتها  المقررة  عن الأفعال التي ترتكب  بالمخالفة لاحكام هذا القانون  إذا ثبت علمه بها وكانت الجريمة  قد وقعت بسبب اخلاله  بوابات وظيفته  وفي جميع الأحوال تكون  أموال الشركة  ضامنة للوفاء  بما يحكم له من عقوبات مالية.

كما وافقت اللجنة على التعديلات المقدمة والخاصة بتأمين نظام السفن وشملت ، اضافة مادتين جديدتين، جاءت على النحو التالى :

الأولى برقم ٧ مكررا أوجبت على كل مالك أو مستغل لسفينة أو وحدة بحرية مصرية إخطار الجهة المختصة بما يرد عليها من تصرفات بالبيع أو الإيجار خلال موعد لا يجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ التصرف، كما أوجبت أيضا الإخطار بسند التصرف.

أما المادة الثانية برقم ٢٠ مكررا، ونصت على أنه "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف الحظر المنصوص عليه فى المادة السابقة، فإذا ترتب على عدم الإخطار استعمال السفينة أو الوحدة البحرية المصرية فى غرض غير مشروع مع علم المتصرف بذلك، فتكون العقوبة السجن".