قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

منها نقل العنوان والغلق سنة.. حالات إلغاء تراخيص الصيدليات بالقانون

صيدلية
صيدلية
2361|أحمد أيمن   -  

نصت المادة (14) من قانون رقم 127 لسنة 1955 بإصدار قانون مزاولة مهنة الصيدلة، على أن تلغى تراخیص المؤسسات الخاضعة لاحكام ھذاالقانون فى الأحوال الآتیة:

1ـ أذا لم یعمل بالترخیص خلال ستة أشھر من تاریخ صرفه.

2ـ إذا أغلقت المؤسسة بصفة متصلة مدة تجاوز سنة میلادیة.

3ـ إذا نقلت المؤسسة من مكانھا الى مكان آخر (ما لم یكن النقل قد تم بسبب الھدم أو الحریق فیجوز الانتقال بنفس الرخصة الى مكان أخر متى توافرت فیھ الشروط الصحیة المقررة و یؤشر بالالغاء أو النقل على الترخیص و فى السجلات المخصصة لذلك بوزارة الصحة العمومیة.

ونصت المادة (15) على أنه یجب على صاحب الترخیص الحصول مقدما على موافقة وزارة الصحة العمومیة على كل تغییر یرید إجراءه فى المؤسسة الصیدلیة وعلیھ أن یقدم طلبا بذلك مصحوبا بوصف دقیق للتعدیلات المطلوب إجراؤھا ورسم ھندسى لھا ، وعلیه أن ینفذ كافة الاشتراطات المطلوبة التى تفرض علیھ وفقا لأحكام المادة 11 ومتى تمت الاشتراطات المطلوبة تؤشر وزارة الصحة العمومیة بإجراء التعدیل على الترخیص السابق صرفھ عن المؤسسة.