الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بقانون الملكية الفكرية | حقوق منتجي التسجيلات الصوتية وهيئات الإذاعة.. اعرفها

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

نص قانون حماية حقوق الملكية الفكرية، في المادة الأولى منه أن تمنح براءة اختراع طبقاً لأحكام هذا القانون عن كل اختراع قابل للتطبيق الصناعي، يكون جديدا ويمثل خطوة إبداعية، وتتمتع حقوق النشر والتأليف والإذاعة  ضمن حقوق الملكية الفكرية ولهذا تعتبر سرقتها أو التعدي عليها إنتهاكا لهذه الحقوق يعاقب عليها القانون.

كما نصت المادة (157) علي أن يتمتع منتجو التسجيلات الصوتية بالحقوق المالية الاستئثارية الآتية:

- منع أي استغلال لتسجيلاتهم بأية طريقة من الطرق بغير ترخيص كتابي مسبق منهم، ويعد بوجه خاص استغلالاً محظوراً في هذا المعنى نسخها أو تأجيرها أو البث الإذاعي لها أو إتاحتها عبر أجهزة الحاسب الآلي أو غيرها من الوسائل.

- الإتاحة العلنية لتسجيل صوتي بوسائل سلكية أو لاسلكية أو عبر أجهزة الحاسب الآلي أو غيرها من الوسائل.

ووفقا للمادة (158) تتمتع هيئات الإذاعة بالحقوق المالية الاستئثارية الآتية:

- منح الترخيص باستغلال تسجيلاتها.

- منع أي توصيل لتسجيلها التليفزيوني لبرامجها إلى الجمهور بغير ترخيص كتابي مسبق منها، ويعد بوجه خاص استغلالاً محظوراً تسجيل هذه البرامج أو عمل نسخ منها أو بيعها أو تأجيرها أو إعادة بثها أو توزيعها أو نقلها إلى الجمهور بأية وسيلة كانت بما في ذلك الإزالة أو الإتلاف لأية حماية تقنية لهذه البرامج كالتشفير أو غيره.

وأشارت المادة (159) إلي إنه تنطبق الأحكام الخاصة بتنازل المؤلف عن حقوقه المالية وفقاً لهذا القانون على أصحاب الحقوق المجاورة.

ومع عدم الإخلال بما نص عليه في هذا القانون من حقوق استئثارية لفناني الأداء وهيئات الإذاعة لا يكون لهؤلاء إلا حق الحصول على مقابل مالي عادل لمرة واحدة نظير الاستخدام المباشر أو غير المباشر للبرامج المنشورة في الأغراض التجارية للإذاعة أو التوصيل إلى الجمهور ما لم يتفق على غير ذلك.

وتحمي الحقوق المالية للمؤلف المنصوص عليها في هذا القانون مدة حياته ولمدة خمسين سنة تبدأ من تاريخ وفاة المؤلف.

كما تحمى الحقوق المالية لمؤلفي المصنفات المشتركة مدة حياتهم جميعاً ولمدة خمسين سنة تبدأ من وفاة آخر من بقي حياً منهم.

وطبقا للمادة (162) تحمى الحقوق المالية لمؤلفي المصنفات الجماعية - باستثناء مؤلفي مصنفات الفن التطبيقي - مدة خمسين سنة تبدأ من تاريخ نشرها أو إتاحتها للجمهور لأول مرة أيهما أبعد. وذلك إذا كان مالك حقوق المؤلف شخصاً اعتبارياً، أما إذا كان مالك هذه الحقوق شخصاً طبيعياً فتكون مدة الحماية طبقاً للقاعدة المنصوص عليها في المادتين (١٦٠)، (١٦١) من هذا القانون.

وتنقضي الحقوق المالية على المصنفات التي تنشر لأول مرة بعد وفاة مؤلفها بمضي خمسين سنة تبدأ من تاريخ نشرها أو إتاحتها للجمهور لأول مرة أيهما أبعد.

وتحمى الحقوق المالية على المصنفات التي تنشر بدون اسم مؤلفها أو باسم مستعار لمدة خمسين سنة تبدأ من تاريخ نشرها أو إتاحتها للجمهور لأول مرة أيهما أبعد، فإذا كان مؤلفها شخصاً معروفاً ومحدداً أو كشف مؤلفها عن شخصه فتكون مدة الحماية طبقاً للقاعدة المنصوص عليها في المادة (١٦٠) من هذا القانون.

ومن ناحية أخري تنقضي الحقوق المالية لمؤلفي مصنفات الفن التطبيقي بانقضاء خمس وعشرين سنة تبدأ من تاريخ نشرها أو إتاحتها للجمهور لأول مرة أيهما أبعد.

وفي الأحوال التي تحسب فيها مدة الحماية من تاريخ النشر أو الإتاحة للجمهور لأول مرة، يتخذ تاريخ أول نشر أو أول إتاحة للجمهور أيهما أبعد مبدأ لحساب المدة، بغض النظر عن إعادة النشر أو إعادة الإتاحة للجمهور إلا إذا أدخل المؤلف على مصنفه عند الإعادة تعديلات جوهرية بحيث يمكن اعتباره مصنفاً جديداً.

فإذا كان المصنف يتكون من عدة أجزاء أو مجلدات نشرت منفصلة وعلى فترات، فيعتبر كل جزء أو مجلد مصنفاً مستقلاً عند حساب مدة الحماية.