الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل تجب الزكاة في المال المرصود لشراء شقة؟ مستشار المفتي يجيب

هل تجب الزكاة في
هل تجب الزكاة في المال المرصود في البنك لشراء شقة؟

هل تجب الزكاة في المال المرصود في البنك لشراء شقة سكنية؟ سؤال ورد إلى المستشار الأكاديمي لمفتي الجمهورية الدكتور مجدي عاشور من خلال برنامج “دقيقة فقهية”.

هل تجب الزكاة في المال المرصود في البنك لشراء شقة؟ 

وقال عاشور: "المختار للفتوى أنه لا زكاة في هذا المال المرصود بالبنك لشراء شقة سكنية ما دام صاحبه لا يمتلك مسكنًا آخر، أو كان في احتياج لشراء شقة أوسع وأنسب مما هو فيها، لما قد توسع فيه بعض فقهاء الحنفيَّة كالعلامة محمد بن عبد اللطيف المشهور بابن الملك (المتوفى في عام 801ه تقريبًا) فَضَمُّوا مع الحاجات الأصلية القائمة - التي لا يُخْرَجُ عنها الزكاة - الحاجات المستقبلية أيضًا، كمن أمسك مالًا أو ادخره للنفقة أو شراء مسكن أو للزواج. لحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "لا صدقة إلا عن ظَهر غِنى، واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تَعُول".

 

حكم إخراج الزكاة شهريا 

قال الدكتور على فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز إخراج زكاة المال شهريًا على مدار العام بشرط إخراجها مقدمًا.

وأضاف « فخر»، في إجابته عن سؤال: «هل يجوز إخراج الزكاة في صورة شهريات؟» أنه إذا كان في ذلك نفع للفقير وأصحاب الحاجات فلا شيء على ذلك.

وأوضح أمين الفتوى أن المزكي في هذه الحالة يخرج كل شهر مبلغ معين كـ 1000 مثلًا، ويأتى نهاية العام ويحسب ما أخرجه هل زاد عن المبلغ الواجب إخراجه؛ خصمها من العام التالى، وإن كان ناقصة عن مبلغ الزكاة يخرجها دفعة واحدة على الفور.

هل إعطاء الزكاة للأقارب يضاعف الثواب والأجر ؟

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي" فيسبوك" يقول صاحبه: "هل إعطاء الزكاة للأقارب يضاعف الثواب والأجر؟".

وأجابت دار الإفتاء قائلة: “إعطاء الزكاة لمستحقها الذي تربطه صلة قرابة بالمزكِّي أولى وأفضل في الأجر والثواب من إعطائها لمن لا تربطه به صلة قرابة”.

وأوضحت "الإفتاء" أن النبي - صلى عليه وآله وسلم- قد بين ذلك بقوله: «الصَّدَقَةُ عَلَى المِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَهِيَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ ثِنْتَانِ: صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ»، رواه الترمذي.

ونوهت إلى أن ذلك بشرط أن لا يكون هؤلاء الأقارب ممن تجب على المزكي نفقتهم.