الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مجلس النواب يناقش تعديل قانون السجون في الجلسة العامة

مجلس النواب
مجلس النواب

تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار  حنفي جبالي مشروع قانون  بتعديل قانون السجون  وتغير مسمى السجون الواردة بالقانون الى مراكز إصلاح وتأهيل عمومية أو مراكز اصلاح جغرافية او مراكز إصلاح وتأهيل خاصة. 

ويأتي القانون في إطار خطة الدولة لتطوير المؤسسات العقابية من حيث المسميات والمباني وتوفير كافة الخدمات والرعاية للنزلاء لتأهيلهم اجتماعية وإدماجهم في المجتمع والاستفادة من قدراتهم من خلال برامج وخطط التنمية ومراعاة حقوقهم. 

ويستهدف مشروع القانون المقدم من الحكومة  تغير اسم السجناء الى نزلاء ومأموري السجون الى مديري مراكز تأهيل  وإلغاء كلمات سجون وليمانات حيثما وردت بالقانون. 

ويتضمن مشروع القانون أيضا حقوق جديدة للنزلاء مثل تسليمهم المذكرات والمكاتبات شخصيا  وذلك تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية وحقهم في استكمال تعليمهم والنشاركة بالامتحانات 
وتستعرض الجلسة العامة تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي واللجنة التشريعية مشروع القانون  حيث اوصت اللجنة بالموافقة على القانون حيث ياتي في اطار التطوير الذي تقوم به الدولة وتأهيل المحكوم عليهم اجتماعيا وثقافيا. 

فلسفة مشروع القانون 

جاء مشروع القانون مستهدفاً تعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون باستبدال وإضافة بعض العبارات والكلمات، وذلك في إطار خطة الدولة لتطـوير المؤسسات العقابية من حيث مسمياتها، وأبنيتها، وإدارتها على نحو يهدف إلى ترسيخ قيم ومبادئ حقوق النزلاء بها، لتوفير الحماية المجتمعية لهم، وإصلاحهم وإدماجهم بالمجتمع، والاستفادة من تأهيلهم في برامج وخطط التنمية عن طريق دعم حقوق النزلاء التعليمية باستكمال دراستهم لمن لديهم الرغبة وأداء الامتحانات المقررة عليهم داخل مراكز الإصلاح والتأهيل العمومية، وتشجيعهم. 

كما استهدف مشروع القانون رعاية وتأهيل المحكوم عليهم اجتماعيا وثقافيا وذلك بتنفيذ العقوبات المقيدة للحرية في مراكز الإصلاح والتأهيل طبقاً لأحكام القانون وخضوعها للإشراف القضائي. ه وجاء مشروع القانون ليمكن إعلان النزيل بشخصه للأوراق المطلوب إعلانها إليه، وذلك نزولاً على حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في الدعوى رقم 49 لسنة 30 ق. دستورية والذي يقضى بوجوب إثبات تسليم الأوراق المطلوب إعلانها للمسجون نفسه.

- تضمنت المادة الأولى استبدل نصوص المواد أرقام (۱، ۲، ۳۱، ۸۱)، من القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون، على النحو الآتي: المادة (1) تضمنت إعادة صياغة الفقرة الأولى ليتم تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية في مراكز الإصلاح - بأنواعها – بدلاً من السجون . كما تم إلغاء البند "(أ) ليمانات" من ذات الفقرة الخاصة بأنواع السجون ، وإستبدال الثلاثة أنواع الأخرى (بمراكز إصلاح وتأهيل عمومية، مراكز إصلاح جغرافية، مراكز إصلاح وتأهيل خاصة تنشأ بقرار من رئيس الجمهورية، ويحدد فيه فئات النزلاء)، ويصدر وزير الداخلية قراراً بتحديد الجهات التي تنشأ فيها مراكز الإصلاح والتأهيل العمومية ومراكز الإصلاح الجغرافية. وأضاف المشروع فقرة ثالثة بعجز المادة تتضمن اختصاص اللائحة الداخلية للقانون بتنظيم ضوابط وإجراءات إيداع المحكوم عليهم بمراكز الإصلاح والتأهيل العمومية والجغرافية والخاصة.


-