تقوم الدولة المصرية، بجهود كبيرة للحفاظ على آثارها من السرقة والنهب التى كانت تتعرض له خلال الفترة الماضية، سافر كل من المستشار أحمد ماهر المستشار القانوني لوزارة السياحة والآثار، وشعبان عبد الجواد المشرف العام على الإدارة العامة للآثار المستردة، إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، وذلك بدعوة من الجانب الأمريكي، لبحث سبل التعاون المشترك بين الطرفين في مجال استرداد الآثار المهربة بالطرق غير الشرعية.
وأوضح شعبان عبد الجواد ، أنه خلال الزيارة تم عقد عدد من اللقاءات والمباحثات، مع الجهات المعنية بالولايات الأمريكية، ومنها ممثلو كل من إدارة الأمن الداخلي(Home Land Security)، ومكتب التحقيقات الفدرالي (FBI)، والتي جاءت لتؤكد على الدور الذي تضطلع به وزارة السياحة والآثار في مجال استعادة الآثار المصرية المهربة للخارج بطريقة غير شرعية.
ويستعرض موقع “صدى البلد”، عقوبة تهريب الاثار وفقاً لقانون حماية الآثار فقد عاقب القانون كل من يقوم بالتنقيب عن الآثار أو الإتجار فيها أو محاولة تهريبها بعقوبات مشددة تصل إلى السجن المشدد لـ جرائم بيع الآثار المصرية فيما يلى:
عقوبات سرقة الاثار وفقا قانون حماية الآثار
وحسب المادة 42 مكرر "2" من مشروع القانون: "يعاقب بالسجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه كل من حاز أو أحرز أو باع أثرًا أو جزءًا من أثر خارج جمهورية مصر العربية، ما لم يكن بحوزته مستند رسمى يفيد خروجه من مصر بطريقة مشروعة، ويحكم فضلًا عن ذلك بمصادرة الأثر محل الجريمة".
وجاء مشروع القانون متسقًا مع أحكام الدستور والقانون والاتفاقيات والمواثيق الدولية بغية الحماية القانونية لأثار مصر، وللحد من انتشار الظواهر الكارثية والأفعال غير المشروعة التى تتعرض لها من سرقة واتجار وتخريب وتدمير، والتى يمارسها بعض الأفراد ومافيا سرقة الآثار للاستيلاء والإضرار بآخر ما تركته لنا الحضارة المصرية القديمة.
وتتلخص أهداف مشروع القانون فى الأخذ بمبدأ الاختصاص العينى حفاظًا على الآثار والاقتداء بنهج العديد من الدول، وتحقيق الردع بشقيه العام والخاص فى شأن مرتكبى المخالفات الواردة بمشروع القانون، وتوقيع عقوبات تتلاءم مع جسامة الجرم الواقع حال مخالفة أحكام المواد المستحدثة مع مضاعفة العقوبة إذا اقترن الجرم بفعل مخالف للآداب العامة أو الإساءة للبلاد.
ووافق مجلس النواب السابق برئاسة الدكتور على عبد العال ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 117 لسنة 1983 بإصدار قانون حماية الآثار.
عقوبة بيع الاثار وتهريبها للخارج
ووضع قانون حماية الاثار الجديد عقوبات بشأت بيع الاثار المصرية وتهريها إلى الخارج:
ونصت المادة 42 مكرر "2" من القانون على : "يعاقب بالسجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه كل من حاز أو أحرز أو باع أثرًا أو جزءًا من أثر خارج جمهورية مصر العربية، ما لم يكن بحوزته مستند رسمى يفيد خروجه من مصر بطريقة مشروعة، ويحكم فضلًا عن ذلك بمصادرة الأثر محل الجريمة".
ويجدر الإشارة إلى أن مصر نجحت في إعادة 5000 قطعة أثرية من الولايات المتحدة الأمريكية عام ٢٠٢١ بعد تضافر الجهود بين الجانبين.
و من أهم القطع التي تم استردادها من الولايات المتحدة الأمريكية تابوت الكاهن نجم عنخ الذهبى.
 
         
         
         
         
         
                         
                         
                     
                                             
                                         
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                         
                         
                         
                                 
                                 
                                 
                                 
                     
                     
                     
                    