الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

استرداد 36 قطعة من إسبانيا.. 10 ملايين جنيه عقوبة تهريب آثار مصر للخارج

الاثار المصرية
الاثار المصرية

تقوم الدولة المصرية ، بجهود كبيرة للحفاظ على آثارها من السرقة والنهب التى كانت تتعرض له خلال الفترة الماضية، وظهر ذلك للنور من خلال التشريعات التى أصدرها مجلس النواب السابق وعلى رأسها قانون حماية الاثار الجديد بالإضافة إلى الجهود المبذولة لاسترجاعالاثار المهربة  من السلطات الإسبانية 36 قطعةً أثرية مُهربة إلى مدريد والدول الآخرى.

 

فقد عاقب القانون رقم 117 لسنة 1983 وفقاً لقانون حماية الآثار كل من يقوم بالتنقيب عن الآثار أو الإتجار فيها أو محاولة تهريبها بعقوبات مشددة تصل إلى السجن المشدد لـ جرائم بيع الآثار المصرية يسطرها موقع "صدي البلد" اليكم:

 

عقوبات سرقة الاثار وفقا  قانون حماية الآثار 

وحسب المادة 42 مكرر "2" من مشروع القانون: "يعاقب بالسجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه كل من حاز أو أحرز أو باع أثرًا أو جزءًا من أثر خارج جمهورية مصر العربية، ما لم يكن بحوزته مستند رسمى يفيد خروجه من مصر بطريقة مشروعة، ويحكم فضلًا عن ذلك بمصادرة الأثر محل الجريمة".

 

وجاء مشروع القانون متسقًا مع أحكام الدستور والقانون والاتفاقيات والمواثيق الدولية بغية الحماية القانونية لأثار مصر، وللحد من انتشار الظواهر الكارثية والأفعال غير المشروعة التى تتعرض لها من سرقة واتجار وتخريب وتدمير، والتى يمارسها بعض الأفراد ومافيا سرقة الآثار للاستيلاء والإضرار بآخر ما تركته لنا الحضارة المصرية القديمة.


وتتلخص أهداف مشروع القانون فى الأخذ بمبدأ الاختصاص العينى حفاظًا على الآثار والاقتداء بنهج العديد من الدول، وتحقيق الردع بشقيه العام والخاص فى شأن مرتكبى المخالفات الواردة بمشروع القانون، وتوقيع عقوبات تتلاءم مع جسامة الجرم الواقع حال مخالفة أحكام المواد المستحدثة مع مضاعفة العقوبة إذا اقترن الجرم بفعل مخالف للآداب العامة أو الإساءة للبلاد.

 

ووافق مجلس النواب السابق برئاسة الدكتور على عبد العال ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 117 لسنة 1983 بإصدار قانون حماية الآثار.

 

عقوبة بيع الاثار وتهريبها للخارج


ووضع قانون حماية الاثار الجديد عقوبات بشأت بيع الاثار المصرية وتهريها إلى الخارج:
ونصت المادة 42 مكرر "2" من القانون على : "يعاقب بالسجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه كل من حاز أو أحرز أو باع أثرًا أو جزءًا من أثر خارج جمهورية مصر العربية، ما لم يكن بحوزته مستند رسمى يفيد خروجه من مصر بطريقة مشروعة، ويحكم فضلًا عن ذلك بمصادرة الأثر محل الجريمة".

 

استرداد الاثار المهربة

استردت النيابة العامة المصرية تسترد من السلطات الإسبانية ستًّا وثلاثين قطعةً أثرية مُهربة إلى مدريد.

 

كان قد انتقل وفد رفيع المستوى من النيابة العامة المصرية برئاسة السيد المستشار/ جورج سعد رئيس المكتب الفني للنائب العام -بالنيابة عن السيد المستشار النائب العام- إلى العاصمة الإسبانية مدريد في مقتبل الأسبوع الجاري، وذلك لاسترداد ستٍّ وثلاثين قطعةً أثرية مصرية منهوبة، من السلطات الإسبانية، كانت قد هُرّبت إلى هناك في غضون عام 2014م.

 

وقد جاء هذا التسليم ثمرةً للتعاون القضائيّ الفعّال، ونتاج لتضافر الجهود بين النيابة العامة ووزارة الخارجية المصرية وسفارة جمهورية مصر العربية لدى إسبانيا للتنسيق مع السلطات هناك من أجل الحفاظ على التراث التاريخيّ المصريّ، وتتويجًا للتعاون القضائي بين البلدين بهدف مكافحة هذا النوع من الجرائم العابرة للأوطان في ظلّ العلاقات الثنائية بين البلدين، والروابط التاريخية والإقليمية المشتركة بينهما.