قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

إلغاء ترخيص المنشأة السياحية حال غلقها إداريا 3 مرات بنفس العام

مجلس النواب
مجلس النواب
2347|محمد الشعراوي   -  

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى، صباح يوم أمس الموافق الأربعاء، علي القانون رقم 8 لسنة 2022 بشأن إصدار قانون المنشآت السياحية والفندقية، والذي وافق عليه مجلس النواب.

وحددت المادة (45) من القانون حالات الغاء تراخيص المنشآت السياحية وذلك بقرار من الوزير المختص وجاءت هذه الحالات كالتالي:

- ارتكاب المنشأة أعمالاً تُضر بسمعة البلاد السياحية أو أمنها القومي.
- إذا أخطر المرخص له الوزارة المختصة بوقف العمل بالمنشأة، ورغبته في إنهاء الترخيص.
- إذا أوقف المرخص له العمل بالمنشأة لمدة عامين متصلين بغير مبرر مقبول تُقدره الوزارة المختصة.
- إذا أُزيلت المنشأة ولو أعيد إنشاؤها.
- إذا كانت المنشأة ثابتة ثم نُقلت من مكانها.
- إذا أُجري أي تعديل في المنشاة أو في النشاط المرخص به بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
- إذا أصبحت المنشأة غير قابلة للتشغيل، أو فقدت صلاحيتها للاستغلال السياحي.
- إذا تكرر غلق المنشأة إدارياً ثلاث مرات خلال ذات العام.
- إذا استمر قرار غلق المنشأة إدارياً لمدة عامين دون إزالة أسباب المخالفة.

وفي جميع الأحوال لا يجوز تنفيذ قرار الإلغاء إلا بعد انقضاء ثلاثين يوماً من تاريخ إخطار صاحب الشأن بسبب الإلغاء، وعدم قيامه بإزالة أسباب المخالفة.

وفي حالة إلغاء رخصة المنشأة المنصوص عليها بالبندين (6، 7) المشار إليهما، يُعتبر قرار الإلغاء كأن لم يكن إذا قام صاحب الشأن بتصحيح أوضاعه خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار، ويجوز تجديد هذه المدة لمرة واحدة بقرار من اللجنة الدائمة وفقاً للظروف التي تقدرها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات تصحيح الأوضاع.