الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

متى يكون اجتماع مجلس إدارة جهاز تنظيم المخلفات صحيحا.. القانون يجيب

مجلس النواب
مجلس النواب

أكد قانون تنظيم وإدارة المخلفات الصادر بالقانون رقم 202 لسنة 2020، والذي أقر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية له، على ان مجلس إدارة جهاز تنظيم المخلفات عليه الاجتماع بدعوة من رئيسه مرة علي الأقل كل ثلاثة أشهر

ونصت المادة 8 من القانون على أن يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة علي الأقل كل ثلاثة أشهر ، وكلمـا دعت الحاجة لذلك ، ولا يكون اجتماعه صحيحًا إلا بحضور الرئيس أو نائبه وأغلبية أعضائه ، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس ، وتكون قرارات مجلس الإدارة نهائية ونافذة فور صدورها .

وفي حالة غياب رئيس مجلس الإدارة ، يرأس جلسات المجلس الرئيس التنفيذي للجهاز ويباشر اختصاصاته خلال فترة غيابه .

ويكون للجهاز رئيس تنفيذي ، يصدر بتعيينه قرار من رئيس مجلس الوزراء ، ويرشحه الوزير المختص لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة ، ويحدد القرار معاملته المـالية ، ويكون مسئولاً عن تنفيذ السياسة العامة للجهاز ، كما يكون مسئولاً أمام مجلس الإدارة عن سير أعمال الجهاز فنيا وإداريا وماليًا ، ويختص بالآتي :

١ - تصريف أمور الجهاز والإشراف العام علي سير العمل به ومتابعة تنفيذ لوائح وقـرارات الجهـاز .

٢ - إعداد وعرض الموضوعات علي مجلس الإدارة .

٣- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة .

٤- إعداد وعرض الموازنة التخطيطية السنوية والمركز المـالي والقوائم المـالية للجهاز علي مجلس الإدارة .

٥ - عرض تقارير دورية ربع سنوية علي مجلس الإدارة عن نشاط الجهاز وسير العمل به وما تم إنجازه وفقا للخطة والبرامج الموضوعة وتحديد معوقات الأداء والحلول المقـترحة لتذليلهـا .

٦ - وضع نظام للائحة الخاصة بشئون العاملين بالجهاز دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية في هذا الشأن .

٧ - مباشرة الاختصاصات التي تحددها اللوائح الداخلية للجهاز .

٨ - القيام بما يكلفه به مجلس إدارة الجهاز من أعمال أو مهام .

٩ - العمل علي تطوير نظم العمل بالجهاز وفروعه ومكاتبه وتدعيم قطاعاته وإصدار القرارات اللازمة لذلك .

١٠ - مباشرة اختصاصات الوزير المختص في مجال تطبيق قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨

١١ - مباشرة اختصاصات الوزير المختص المنصوص عليها في القوانين واللوائح بالنسبة للعاملين .

١٢ - أي اختصاصات أخري يري مجلس الإدارة إسنادها إليه .

وللرئيس التنفيذي للجهاز أن يفــوض واحــدًا أو أكثر من شاغلي الدرجـــة الممتـــازة أو العالية بالجهاز في مباشرة بعض اختصاصاته .