الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل يجوز الاستعاضة بالصدقات عن ما تم إفطاره في أيام الصيام المفروضة؟

صدى البلد

الاستعاضة بالصدقات عن ما تم إفطاره فى أيام الصيام المفروضة هل يجوز؟.. هكذا ورد سؤال لدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال البث المباشر المذاع عبر صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

ليجيب عن هذا السؤال الدكتور محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلاً: إنه لا يجوز الاستعاضة بالصدقات عن ما تم إفطاره فى أيام الصيام المفروضة وإنما على المسلم ما دام يستطيع القضاء دون مرض أو علّة أن يقضي ما أفطره من أيام. 

ورد سؤال للشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، تقول صاحبته (هل التصدق يُجزئ عن صيام الفوائت؟).

وأجاب "عبدالسميع"، خلال فتوى مسجلة عبر اليوتيوب، قائلًا: لو كنتى مريضة مرض يمنعك من الصيام فتكون الكفارة كافية لكنك لستِ مريضة فالكفارة لا تكفى بل عليكِ بقضاء الأيام التي لم تصوميها وليس عليكِ كفارة.

هل الفدية تجزئ عن صيام الفوائت من رمضان


حددت دار الإفتاء المصرية قيمة فدية الصيام لمن لا يستطيع الصوم بقية حياته والحد الأدنى 10 جنيهات عن اليوم الواحد، مشددة على أن من يستطيع الصوم بعد انقضاء العذر عليه القضاء بعدد الأيام التى أفطرها، سواء كان ذلك لمرض يرجى شفاؤه أو لحمل أو رضاعة أو غير ذلك.

وأضافت الإفتاء، أن الفدية هى ما يجب على المسلم المكلف الذى شق عليه الصيام بأن مرض مرضا لا يُرجى شفاؤه، فأفطر بقول أهل التخصص من الأطباء وكان لا يقوى مع مرضه على الصيام، وكذلك العجوز كبير السن الذى يعجز عن الصيام وتلحقه مشقة شديدة لا تُحتَمَل عادة، فلا يجب عليه نية الصيام من الليل، ولا صيام عليه إن أصبح في نهار رمضان، وعليه فدية طعام مسكين عن كل يوم من الأيام التى يفطرها من رمضان، لقوله تعالى: "وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ".

وأوضحت أن قدر هذه الفدية على المختار مُدّ طعام من غالب قوت البلد، وهو مقدار ملء اليدين المتوسطتين من غير قبضهما، فمثلا في القاهرة يُعطى المسكين مدَّ قمح أو ذرة أو أرز أو عدس أو فول أو تمر أو ما شابه من طعام أهل القاهرة، الذى يقوى أبدانهم ويستعينون به على إقامة أبدانهم، ويمكن دفع القيمة إن كان ذلك في مصلحة المسكين، فإن كان فقيرًا ثبتت الفدية في ذمته، فيخرجها إذا قدر على إخراجها، وتُخرَج من تركته إذا ترك وفاءً.

وتابعت الإفتاء على افتراض أنه قَوِي بعد ذلك على الصيام فلا قضاء عليه، بل يجب عليه الفدية؛ لأنه مُخاطَب بها ابتداءً مع حالته المذكورة، وتخرج الفدية والكفارات للفقراء والمساكين الذين لا تجب نفقتهم على من وجبت عليه، ويجوز إنابة جمعية أو جهة معتمدة لدى الدولة لتوصيلها لمن يستحقها من الفقراء والمساكين.

صيام رمضان 

نشرت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي « فيسبوك» سؤالاً تقول صاحبته: «علي صيام أيام من رمضان الماضي؛ فصمت بعضها وتبقي عدد من الأيام؛ هل يجوز قضاء أيام من رمضان الفائت بعد صيام المقبل؟، علمًا بأني طالبة في الجامعة والامتحانات مقبلة ولا أستطيع المذاكرة وأنا صائمة».

وأجابها الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية بدار الإفتاء المصرية، قائلًا: "إنه يجوز لمن لم يتيسر له قضاء أيام من رمضان الفائت أن يصومها بعد رمضان المقبل".

وأوضح «عويضة» أنه لا شيء علي السائلة في ذلك ومن على نفس الحالة؛ فيكفيهم القضاء.

صيام رمضان 

 طريقة قضاء سنوات فائتة من الصيام


من جانبه قال الشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن من فاته صيام أيام من رمضان بسبب مرض أو سفر أو من أفطرت بسبب الحيض أو النفاس، يجب عليهم جميعًا قضاء ما أفطروه من أيام.

واشار إلى أن أصحاب الأمراض المزمنة الذين لا يُرجى شفاؤهم، تجب عليهم فقط الكفارة، إطعام مسكين واحد عن كل يوم.
وأضاف "وسام" في فيديو بثته دار الإفتاء على يوتيوب، ردًا على سؤال: كيف أقضي صيام 4 سنوات أفطرت فيها رمضان بسبب الحمل؟ أن السائلة أفطرت شهر رمضان كاملًا في أربع سنوات، ما يعني إفطارها 120 يومًا.

ولفت إلى أنها لو صامت في كل أسبوع يومًا، ستنتهي من الأيام التي عليها بعد مرور عامين، أوبعد عام واحد، لو صامت يومين في كل أسبوع.

الصدقة 

 

كيفية قضاء الحامل ما فاتها من الصيام
كما تلقي الشيخ عويضة عثمان أمن الفتوى بدار الإفتاء سؤالا من سائلة تقول " كيفية قضاء الحامل ما فتها من الصيام ..وهل عليها فدية".

أجاب أمين الفتوى خلال فيديو عبر الصفحة الرسمية للدار، أن السيدة تقضي ما عليها من أيام، ولا تعويض سوى أن تقضي ما عليها فقط.

وأضاف: هذا المعتمد من الفتوى في دار الإفتاء ويلزمها القضاء فقط ولا فدية عليها ، وفي أي وقت تقضي هذه الأيام لكن عليها المسارعة فدين الله أحق بالقضاء.
 


 أمين الفتوى: الحمل ليس عذرًا للإفطار


قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الحامل والمرضع حكمهما حكم المريض، إذا شق عليهما الصوم شرع لهما الفطر، وعليهما القضاء عند المقدرة على ذلك، كالمريض الذي يرجى برؤه -شفاؤه-.

وأوضح «شلبي» عبر البث المباشر بالصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابته عن سؤال: «هل الشريعة تبيح للمرأة الحامل إفطار رمضان؟»، أن الفطر في رمضان يكون بعذر أو ضرورة، كأن يُسبب الصيام تعبًا للمرأة الحامل أو يُسبب لجنينها أذى، ففي هذه الحالة لها أن تُفطر.

وتابع: أي أن ليس مجرد الحمل أو الإرضاع سببًا لإفطار رمضان، فليس كل امرأة حامل أو مرضع ، يجوز لها فطر رمضان، لكن لو كانت المرأة الحامل قادرة على الصيام، وصيامها طبيعي ولا يسبب لها أي ضرر، فعليها أن تصوم ، فالإفطار يكون عند عدم القدرة أو العذر أو الضرر أو التأثير الشديد على الجنين.
 
 هل تجزئ الصدقة والفدية عن قضاء فوائت رمضان


ورد سؤال للشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، تقول صاحبته ( هل التصدق يجزئ عن صيام الفوائت ؟).

وأجاب عبد السميع، خلال فتوى مسجلة عبر اليوتيوب، قائلًا: لو كنتى مريضة مرض يمنعك من الصيام فتكون الكفارة كافية لكنك لستِ مريضة فالكفارة لا تكفى بل عليكِ بقضاء الأيام التي لم تصوميها وليس عليكِ كفارة.
 
- حكم إخراج كفارة بدلا عن قضاء الصيام


قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إنه يجب على من أفطر أيامًا في رمضان بعذر شرعي، أن يقضي صيام هذه الأيام، منوهًا بأن قــضـاء أيــام رمـضـان واجـب عـلى مـن أفـطر لعذر مـتـي تحققت القدرة عليه.

واستشهد «الأزهر» عبر صفحته بموقع لتواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابته عن سؤال: «هل يجب على من أفطرت في رمضان بسبب الحمل قضاء هذه الأيام، أم يمكن إخراج كفارة؟»، بما ورد في قوله تعالى: «فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ» الآية 184 من سورة الــبقــرة.

وأوضح أن الحمل هو عذر مؤقت للإفطار أيام من رمضان، ولأن ااعـذر مـؤقت؛ فيجب القضاء متى زال هذا العذر، ولا يُنْتَقل إلى الإطعام إلا في حالة العجز الدائم عن القضاء بوجود مرضٍ مزمنٍ يتعذر معه الصوم مثًلًا.


 هل يجوز قضاء الصيام عن الميت


قال الشيخ محمد عبدالسميع أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه يجوز قضاء الصيام عن الميت، ويستحب لأوليائه أن يصوموا عنه؛ لحديث عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ).

وأضاف أمين الفتوى خلال فيديو عبر الصفحة الرسمية للدار، أن من مات وعليه صوم صام عنه وليه، كما قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، ومن الممكن أن يشترك أقاربه فى الصوم عنه او يطعموا مسكين عن كل يوم أفطره هذا الرجل.


وأشار الى أن من بين الأعمال التي يصل ثوابها للميت: "الصدقة وتلاوة القرآن والحج والعمرة والصوم، أما الصلاة فلا يجوز أن يقضيها عنه لأن الصلاة عبادة وصلة بين العبد وربه لا يستطيع أحد أن يؤديها عن غيره.