الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بعد موافقة الشيوخ.. كيف نظم القانون الجديد العمل الأهلي في مصر؟

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، نهائيا، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٤٩ لسنة ٢٠١٩ بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي.

تنظيم العمل الأهلي

يهدف مشروع القانون إلى اتساقه مع حكم المادة (75) من الدستور والتى تنص على أنه"للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أساس ديمقراطى، وتكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار، وتمارس نشاطها بحرية، ولا يجوز للجهات الإدارية التدخل فى شئونها، أو حلها أو حل مجالس إداراتها أو مجالس أمنائها إلا بحكم قضائى.

ويحظر إنشاء أو استمرار جمعيات أو مؤسسات أهلية يكون نظامها أو نشاطها سريًا أو ذا طابع عسكرى أو شبه عسكرى، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.

وتضمن مشروع القانون كما انتهت إليه المادة من مادتين، حيث أوجبت المادة الأولى على الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات الإقليمية والأجنبية غير الحكومية والكيانات التى تمارس العمل الأهلى، وفق التعريف المنصوص عليه فى قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 التى لم توفق أوضاعها، أن تقوم بتوفيق أوضاعها خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون. 

ويجوز مد هذه المدة لمدة واحدة مماثلة بقرار يصدر من الوزير المختص بشؤون الجمعيات والعمل الأهلى بعد موافقة مجلس الوزراء. 

ويسرى فى شأن توفيق الأوضاع الأحكام والشروط والإجراءات المنصوص عليها بالمادة الثانية من القانون رقم 149 لسنة 2019 المشار إليه.

كما تضمن نشروع القانون استبدال نص المادة (43) من قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى المشار إليه ليصبح النص الآتي: "لا يجوز لعضو مجلس الإدارة أن يتقاضى أى مبالغ مالية مقابل حضوره الجلسات واللجان، عدا ما يتكبده العضو من نفقات فعلية وطبقًا للموارد المالية للجمعية، وذلك على النحو الذى تنظمه اللائحة الداخلية"، وذلك حتى لا يمثل العمل الأهلى عبء على القائمين به.