نص قانون تنظيم أعمال القياس والمعايرة (المترولوجيا)، في المادة (11)، علي أنه مع عدم الإخلال بأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٣٣ لسنة ١٩٨٦ في شأن تنظيم المعهد القومي للمعايرة ، يتولى المعهد القومي للمعايرة القيام بالآتي :
- التعاون مع مصلحة دمغ المصوغات والموازين في دراسة متطلبات اللوائح الفنية للمترولوجيا القانونية لأدوات المعايرة والاختبار ، وإعدادها للتشغيل .
- المراجعة الدورية لوحدات القياس المستخدمة وتقديم الاقتراحات للمجلس بتعديل أو إلغاء أو إضافة أي منها .
- أي اختصاصات أخري يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد العرض عـلي المجلـس .
يتعين تحقيق الإسناد المترولوجي للجهات المختلفة عبر معايير القياس الوطنية والمواد المرجعية الموثقة التي يضعها المعهد القومي للمعايرة بمستوي لايقين كاف .
أما إذا كان مستوي اللايقـــين غير كــاف ، أو كانت الكمية المراد تحقيــق إسـنــادها لا تغطيها المعايير المشار إليها بالفقرة السابقة ، فيتم تحقيق ذلك بالإسناد إلي معايير قياس خاصة بدول أخري معترف بها دوليًا أو مواد مرجعية موثقة .