الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الاتفاق على 5 قرارات لخدمة الأعضاء ..تفاصيل اجتماع الأطباء والضرائب والعلاج الحر

أرشيفية - مصلحة الضرائب
أرشيفية - مصلحة الضرائب

تعمل نقابة الأطباء برئاسة الدكتور حسين خيري النقيب العام، جاهدة على إزالة التحديات والمشكلات التي تواجه أعضاءها خاصة المتعلقة الاقرارات الضريبية وغيرها من التزامات ضريبية.

واجتمع بمصلحة الضرائب العامة ظهر الثلاثاء ـ وفد من نقابة الأطباء برئاسة الدكتور حسين خيري، إضافة إلى كل من الدكتور إبراهيم الزيات وأحمد السيد عضوي مجلس النقابة مع وفد مصلحة الضرائب، الذي ضم مختار عباس نائب رئيس المصلحة وعلاء عيسى رئيس لجنة البحوث ومجموع من المساعدين والدكتور هشام ذكي رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية الغير حكومية والتراخيص بوزارة الصحة و السكان.

الاتفاق على 5 قرارات

وأعلن الدكتور إبراهيم الزيات عضو مجلس نقابة الأطباء، أن هذا الاجتماع جاء استكمالا للقاءات سابقة بحثت كيفية التعاون بين مصلحة الضرائب ونقابة الأطباء وانضم لهذا الاجتماع إدارة العلاج الحر بوزارة الصحة.

وأضاف الدكتور إبراهيم الزيات، أن الاجتماع أسفر عن خمسة قرارات هي:-

  • إنشاء لجنة عليا مستديمة بين النقابة العامة للأطباء و مصلحة الضرائب لحل مشاكل الأطباء المتعلقة بالضرائب.
  • إنشاء لجنة نقابية خاصة بالضرائب في النقابة العامة والنقابات الفرعية بالمحافظات.
  • في حالة حدوث نزاع بين مصلحة الضرائب والطبيب يتم إخطار نقابة الأطباء قبل إجراءات الحجز أو إبلاغ النيابة.
  • تنظيم ندوات ومحاضرات للتوعية الضريبية.
  • قيام مأمور ضرائب بكل محافظة بتدريب موظف النقابة الفرعية بالمحافظة على كيفية إدخال وملء الاقرارات الضريبية والقيمة المضافة. 

 قانون الإجراءات الضريبية

وأشار عضو مجلس النقابة العامة للأطباء - إلى أنه تم إرجاء كيفية تنفيذ مادتي (8) و(69) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206) لسنة 2020.

وأوضح الزيات، أنه سبق لمجلس النقابة العامة للأطباء في اجتماعاته السابقة الاعتراض على إبلاغ النقابة للضرائب بأسماء الأطباء الذين يتقدمون بإجراءات التسجيل لترخيص المنشآت الطبية الخاصة.

ولفت:"المستقر قانونا أن النقابة ليست الجهة النهائية التي تصدر ترخيص المنشآت الطبية الخاصة وإنما هي مرحلة إجرائية أولية لا تعني بالضرورة قيام الطبيب بالعمل الفعلي بالمنشاة"، حيث لا يحق له ذلك إلا بعد صدور شهادة الترخيص للمنشأة من إدارة التراخيص بوزارة الصحة ومديرياتها بالمحافظات.