الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

المشدد وغرامة نصف مليون للمخالفين.. شروط التبرع بالأعضاء البشرية للأقارب

زراعة الاعضاء البشرية
زراعة الاعضاء البشرية

نظم قانون تنظيم زراعة ونقل الأعضاء البشرية، ولائحته التنفيذية الشروط الواجب توافرها لقبول التبرع بالأعضاء للأقارب، حيث نصت المادة 5 من القانون على أنه :" فى جميع الأحوال يجب أن يكون التبرع صادرًا عن إرادة حرة خالية من عيوب الرضاء، وثابتًا بالكتابة وذلك على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 

وطبقا للقانون ، لا يقبل التبرع من الطفل، ولا يعتد بموافقة أبويه أو من له الولاية أو الوصاية عليه، كما لا يقبل التبرع من عديم الأهلية أو ناقصها ولا يعتد بموافقة من ينوب عنه أو بمن يمثله قانونا.

ويجوز نقل وزرع الخلايا الأم من الطفل ومن عديم الأهلية أو ناقصها إلى الأبوين أو الأبناء أو فيما بين الإخوة ما لم يوجد متبرع آخر من غير هؤلاء، وبشرط صدور موافقة كتابية من أبوى الطفل إذا كان كلاهما على قيد الحياة أو أحدهما فى حالة وفاة الثانى أو من له الولاية أو الوصاية عليه، ومن النائب أو الممثل القانونى لعديم الأهلية أو ناقصها.

وفى جميع الأحوال يجوز للمتبرع أو من استلزم القانون موافقته على التبرع العدول عن التبرع حتى ما قبل البدء فى إجراء عملية النقل، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط التبرع وإجراءات تسجيله.

 

 شروط قبول التبرع بالأعضاء للأقارب

 

حددت المادة 5  من اللائحة التنفيذية، ضوابط و شروط قبول التبرع للأقارب،جاء أبرزها فيما يلي:

 

1- ألا يزيد سن المتبرع على 50 عاماً.

 2- أن يكون المتبرع كامل الأهلية.

 3- أن يكون هناك توافق في الأنسجة وفصيلة الدم.

 4- أن يتم إجراء كافة الفحوصات اللازمة لإثبات سلامة المتبرع وقدرته علي التبرع وملائمة العضو المتبرع به للمنقول إليه، واحتياج المنقول إليه إلي الزراع.

 5- أن تكون عملية الزراع ذات فُرص نجاح مقبوله طبقا للقواعد العلمية والطبية المتعارف عليها.

 6- أن يتم الزرع في إحد المنشأت الطبية المرخص لها بذلك طبقا لأحكام القانون واللائحة.

 7- أن يتم التأكد من عدم وجود مقابل مادي أو ضغط نفسي في جميع حالات التبرع.

 

 عقوبة المخالفين

 

يعاقب  بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنية ولا تزيد علي مليون جنية كل من نقل عضواً بشرياً أو جزءاً منه بقصد الزرع بالمخالفة لإحكام المادة الثالثه، فإذا وقع هذا الفعل علي نسيج بشري حي تكون العقوبة السجن لمدة لا تزيد علي 10 سنوات، وإذا ترتب علي الفعل المشار إليه في الفقرة السابقة وفاة المتبرع، تكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنية ولاتزيد علي مليون جنيه.