نص القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر المستبدل بالقانون رقم 129 لسنة 2014 على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه استيراد الأسلحة المنصوص عليها فى المادة الأولى وذخائرها أو الاتجار بها أو صنعها أو إصلاحها.
شروط ترخيص الأسلحة
ويبين في الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرة السابقة لا يجوز استيراد أى من الأسلحة النارية المنصوص عليها فى الجداول الملحقة بهذا القانون وذخائرها إلا بعد موافقة وزارة الدفاع، وتحدد وزارة الدفاع الكمية المسموح باستيرادها.
ولوزير الداخلية أو من ينيبه عنه رفض إعطاء الترخيص المنصوص عليه فى الفقرة الأولى، كما له تقصير مدته أو قصره على أنواع معينة من الأسلحة والذخائر أو تقييده بما يراه من شروط لمصلحة الأمن العام وله سحبه فى أى وقت أو إلغاؤه على أن يكون قراره فى حالتى السحب والإلغاء مسببا”.
وتنص المادة (15) من ذات القانون المستبدلة بالقانون رقم 165 لسنة 1981 على أنه (يشترط أن تتوافر فى طالب الترخيص في صنع الأسلحة أو ذخائرها أو إصلاحها أو الاتجار بها أو استيرادها بالإضافة إلى الشروط المبينة فـي المـادة (7) من هذا القانون الشروط الآتية:
أ) أن يكون محمود السيرة حسن السمعة
ب) أن يكون ملما بالقراءة والكتابة يعرف الحروف والأرقام الافرنجية.
ج) ألا يكون قد سبق الحكم بإفلاسه بالتدليس أو فى جريمة جواهر مخدرة.
د) أن يحصل على ترخيص طبقا لقانون المحال العامة والخطرة والمقلقة للراحة.
هـ) أن يودع خزانة مديرية الأمن التابع لها بصفة تأمين مبلغ ألف جنيه فى حالة الاتجار ومائتى جنيه فى حالة الإصلاح.
و) أن يجتاز اختبارا خاصا تحدد مواده وشروطه بقرار من وزير الداخلية.