الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

البرلمان يوافق نهائيا على قانون بفتح اعتماد إضافي للموازنة بقيمة 6 مليارات جنيه

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة اليوم، برئاسة المستشار حنفي جبالي على مشروع قانون مقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/2022 بقيمة 6 مليارات جنيه بالباب الثالث الخاص بفوائد الديون، مع لفت نظر الحكومة إلى أن هذا المبلغ قد لا يكون كافٍ لمواجهة التغيرات التى قد تطرأ على السياسة النقدية وأسعار الفائدة المعلنة من البنك المركزى المصرى.

و أكد محمد معيط  وزير المالية خلال كلمته أن مشروع القانون تم إعداده قبل رفع أسعار الفائدة من قبل البنك الفيدرالى الأمريكى، لافتا إلى أنه كان من المتوقع رفعها بنسبة 0.25% بدلا من 0.5% ، مشيرا إلى أن الاعتماد لسداد فوائد الدين وتغيرات سعر الصرف.

وقال المهندس ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن قيمة الاعتماد الإضافى الذى اقترح الحكومة فتحه لمواجهة ارتفاع أسعار الفائدة تبلغ 6 مليارات جنيه، تمثل 1% من الفوائد، مضيفا: "ومن المتوقع ألا تكفى، كما أن الأقساط متوقع أن تتحرك أيضا"، متسائلا: “لماذا لم يكن اعتماد واحد”.

وطالب عدد من النواب في كلمتهم  بترشيد الحكومة للنفقات “نفقات الإعلانات ارتفعت لمليار جنيه وعدم تحصيل متأخرات حكومية وصلت لنصف تريليون جنيه”.

كما طالب النواب الحكومة بتحديد خطة واضحة لسداد فوائد الديون بدلا من طلب اعتماد إضافي ولابد من وجود بدائل للتمويل غير اللجوء إلى الاستدامة.

وناقش المجلس خلال الجلسة العامة اليوم مشروع قانون مقدم من الحكومة  بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/2022.

وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على أن يفتح اعتماد إضافي باستخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/2022 بمبلغ 6000000000 جنيه فقط وقدره (ستة مليارات جنيه بالباب الثالث الفوائد).

وتنص المادة الثانية على أن تزاد الموارد العامة للدولة بالباب الخامس الاقتراض"بمبلغ 6000000000 جنيه فقط وقدره ستة مليارات جنيه.

ونصت المادة الثالثة على  ان تعدل موازنة الخزانة العامة والجداول المرافقة القانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/2022 المشار إليه بالأثار المترتبة على الاعتماد الإضافي المنصوص عليه بهذا القانون.

المادة الرابعة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.