الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حالات إنهاء الخدمة بشركات قطاع الأعمال العام وفقا للقانون

شركات قطاع الاعمال
شركات قطاع الاعمال

حدد قانون شركات قطاع الأعمال العام حالات إنهاء خدمة الموظفين بالقطاع، وذلك بموجب نص المادة 45 من القانون، والتي جاءت كالتالي:

نصت المادة (45) علي أن تنتهي خدمة العامل لأحد الأسباب الآتية:

1- فقد الجنسية المصرية أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الأخرى.

2- بلوغ سن الستين وذلك بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.

3- عدم اللياقة للخدمة صحيا.

4- صدور حكم بات بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن الحكم مع وقف التنفيذ الشامل.

ودون إخلال بأحكام قانون العقوبات إذا كان قد حكم عليه لأول مرة فلا يؤدي ذلك إلى انتهاء الخدمة إلا إذا قدرت لجنة شئون العاملين بقرار مسبب من واقع أسباب الحكم وظروف الواقعة أن بقاءه في الخدمة يتعارض مع مقتضيات الوظيفة أو طبيعة العمل.

5- انتهاء العمل العرضي أو المؤقت أو الموسمي.

6- الاستقالة.

7- الإحالة إلى المعاش أو الفصل.

8- الوفاة.
وتحدد اللائحة التنفيذية الأوضاع والإجراءات الخاصة بانتهاء خدمة العامل بسبب الاستقالة أو عدم اللياقة للخدمة صحيا.

ويجوز عند الضرورة القصوى بقرار من رئيس مجلس الوزراء مد خدمة أي من العاملين من شاغلي الوظائف القيادية أصحاب الخبرة الفنية النادرة بالشركة لمدة سنة قابلة للتجديد لمدة أقصاها سنتان.