الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اشتريت أضحية وماتت فماذا أفعل؟ .. الإفتاء توضح التصرف الشرعي

الاضحية
الاضحية

حكم موت الأضحية قبل الذبح . . سؤال ورد الى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية 

 وقالت دار الإفتاء:  إن الأضحية سنةٌ مؤكَّدةٌ في حق المسلمين المستطيعين، وتتعين الأضحية بالتعيين، فإذا تلفت الأضحية المعينة قبل العيد بغير تفريطٍ أو تقصيرٍ من صاحبها فليس عليه الإتيان بغيرها.

 

وأضافت الإفتاء في إجابتها عن سؤال: «اشتريت شاةً للأضحية، وقبل حلول عيد الأضحى بثلاثة أيام أكلت فوق طاقتها وأشرفت على الموت، فقمت بذبحها خوفًا من نفوقها وقمت بتوزيعها على الفقراء، فهل تعتبر أضحية أم صدقة؟» أن ما فعله مقدِّمُ السؤالِ من قيامه بذبحها قبل العيد عندما أصابها المرضُ وأشرفت على الموتِ، وقيامه بتوزيع لحمها على الفقراء، عملٌ مشروعٌ، إلا أن لحمها هذا لا يعد أضحيةً، بل هو صدقةٌ تصدَّق بها، والله سبحانه وتعالى يجزيه خيرًا.

 

وأكدت أن الأضحية لا تكون إلا بالذبح بعد صلاة العيد كما هو مقررٌ شرعًا؛ لقوله سبحانه وتعالى: «فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ» [الكوثر: 2]، ولقول سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ صَلَّى صَلَاتَنَا وَنَسَكَ نُسُكَنَا فَقَدْ أَصَابَ النُّسُكَ وَمَنْ نَسَكَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَتِلْكَ شَاةُ لَحْمٍ» رواه أبو داود.

 

هل يتم استبدال الأضحية بأخرى حال موتها


الأضحية سنة مؤكدة عند الجمهور لمن قدر عليها، وأما من كان عليه دين حال أو مؤجل ولم يكن عنده مال آخر لسداد دينه، فإنه يقدم قضاء الدين على التضحية، لأن الواجب لا يعارض بالسنن.

 

لكن إن كان الشخص اشترى أضحية فإنه لا يطالب ببيعها لقضاء دينه، لما نص عليه أهل العلم من أن الميت إذا مات بعد تعيين أضحيته فإنها لا تباع في دينه، قال ابن مفلح في الفروع: ومن مات بعد ذبحها أو تعيينها قام وارثه مقامه ولم تبع في دينه.

 

وعلى هذا؛ فما فعله هذا الشخص من الإقدام على شراء أضحية هو أمر مشروع إن كان عنده مال يحيط بدينه، وكذا إن لم يكن، وكان صاحب الدين غير ممانع، أما إن لم يكن عنده مال أو كان صاحب الدين غير راض، فلا شك أنه قد ارتكب خطأ.

 

أما بخصوص موت الأضحية، فإن كان قد عينها فمن أهل العلم من قال بأن عليه أن يشتري بدلها كما في المدونة عن مالك عندما قيل له: أرأيت إن سرقت أضحية أو ماتت أعليه البدل؟ قال: إذا ضلت أو ماتت أو سرقت فعليه أن يشتري أضحية أخرى. ا.هـ

 

وذهب الشافعي إلى عدم ذلك مطلقاً، حيث قال في كتابه الأم: وإذا اشترى الرجل الضحية فأوجبها أو لم يوجبها فماتت أو ضلت أو سرقت فلا بدل عليه. ا.هـ

 

والذي نراه هو أنه إذا كان بإمكان الشخص المذكور شراء أضحية أخرى لا تجحف به، ولا يؤدي شراؤها إلى تأخر قضاء ديون حالة لا يأذن أصحابها بتأخير قضائها، فإن الأفضل أن يشتريها.

 

هل يحتسب ثواب الأضحيه حال موتها 

قال النبي صلى الله عليه وسلم : " إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى " فمن اشترى اضحته ولم يقصر معها ولكنها ماتت ، حصل على ثوابها ولا يشترط له شراء أضحية اخرى مكانها ، ولو كان مستطيعا واشترى فحسنا فعل .